الفصل 54 الحضانة حفظ الولد في مبيته والقيام بتربيته.

الفصل 55 إذا امتنعت الحاضنة من الحضانة لا تجبر عليها إلا إذا لم يوجد غيرها.

الفصل 56 مصاريف شؤون المحضون تقام من ماله إن كان له مال وإلا فمن مال أبيه وإذا لم يكن للحاضنة مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون.

الفصل 57 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966) يشترط في مستحق الحضانة أن يكون مكلفاً أميناً قادراً على القيام بشؤون المحضون سالماً من الأمراض المعدية ويزاد إذا كان مستحق الحضانة ذكراً أن يكون عنده من يحضن من النساء وأن يكون محرماً بالنسبة للأنثى وإذا كان مستحق الحضانة أنثى فيشترط أن تكون خالية من زوج دخل بها ما لم ير الحاكم خلاف ذلك اعتباراً لمصلحة المحضون أو إذا كان الزوج محرماً للمحضون أو ولياً له أو يسكت من له الحضانة مدة عام بعد علمه بالدخول ولم يطلب حقه فيها أو أنها كانت مرضعاً للمحضون أو كانت أماً وولياً عليه في آن واحد. الفصل 58....

الفصل 59 إذا كانت مستحقة الحضانة من غر دين أب المحضون فلا تصح حضانتها إلا إذا لم يتم المحضون الخامسة من عمره وأن لا يخشى عليه أن يألف غير دين أبيه، ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الأم إن كانت هى الحاضنة.

الفصل 60 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) للأب وغيره من الأولياء وللأم النظر في شأن المحضون وتأديبه وإرساله إلى أماكن التعليم لكنه لا يبيت إلا عند حاضنه. كل ذلك ما لم ير القاضى خلافه لمصلحة المحضون.

الفصل 61 إذا سافرت الحاضنة سفر نقلة لمسافة يعسر معها على الولى القيام بواجباته نحو منظوره سقطت حضانتها.

الفصل 62 يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه إلا برضاها ما دامت حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

الفصل 63 من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدنى بالحاضنة الأولى لا تسكن بالمحضون مع حاضنته الأولى إلا برضى ولى المحضون وإلا سقطت حضانتها.

الفصل 64 (نقح بالقانون عدد 49 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966) يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم في هذه الصورة تكليف غيره بها.

الفصل 65 لا تأخذ الحاضنة أجرة إلا على خدمة شؤون المحضون من طبخ وعسل وثياب ونحو ذلك بحسب العرف.

الفصل 66 الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من زيارته ومن تعهده وإذا طلب نقله إليه للزيارة فكلفة الزيارة عليه.

الفصل 67 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) إذا انقصم الزواج يموت عهدت الحضانة إلى من بقى حياً من الأبوين. وإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد الحياة، عهدت الحضانة إلى أحدهما أو إلى غيرهما. وعلى القاضى عند البت في ذلك أن يراعى مصلحة المحضون. وتتمتع الأم في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون ودراسته والتصرف في حساباته المالية. ويمكن للقاضى أن يسند مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذر على الولى ممارستها أو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادى، أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المقر، أو لأى سبب يضر بمصلحة المحضون.