الباب الرابع- من القانون الجنائي

استعمال الأسلحة

الفصل 20

- فيما عدا حالات الدفاع الشرعي التي اقتضتها الفصول 39-40-42 فان
أعوان الأمن لا يلجؤون لاستعمال الأسلحة إلا في الحالات الاستثنائية التالية :

1) إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو المنشآت التي يحمونها أو المراكز او الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغّلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة.

2) إذا دعوا شخصا مشبوها فيه بنداءات متكررة وبصوت مرتفع "قف شرطة" ولم يمتثل الشخص وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره علي الوقوف إلا باستعمال الأسلحة.

3) إذا أشاروا إلى عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى بالوقوف ولم يمتثل سائقها للوقوف ولم يبق مجال لجبرهم علي ذلك إلا باستعمال الأسلحة.

الفصل 21

- إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق رغم الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون فإنهم يستعملون بالتدرج الطرق التالية لتشتيتهم :
1) الرش بالماء أو المطاردة بالعصي،
2) الرمي بالقنابل المسيلة للدموع،
3) طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين،
4) طلق النار صوب أرجلهم.

الفصل 22

- إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليهابالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة