قضية سجن قابس: 3 سنوات سجنا للمتّهم و18 الف دينار تعويض لكل واحد من أشقاء الهالك
قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس في حدود الساعة السابعة
من مساء أمس حضوريا باعتبار أنّ جريمة القتل العمد المنسوبة للمتهم محمد بن
منصور من قبيل القتل عن غير قصد الواقع
عن عدم مراعاة القوانين المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 217 من المجلة
الجزائية وسجنه من أجل ذلك مدة عامين إثنين، كاعتبار جريمة محاولة القتل
العمد المنسوبة إليه جريمة إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد بسبب عدم
مراعاة القوانين الواردة بالفصل 225 من المجلة الجزائية وسجنه من أجلها مدة
عام واحد وتغريمه لفائدة القائمين بالحق الشخصي بـ15 ألف دينار لكل واحد
من أشقاء الهالك حاتم وحسام وحمدي وإيناس ونسرين بـ3 آلاف دينار كتعويض لهم
عن ضررهم المعنوي ولهم جميعا بألف دينار عن أتعاب التقاضي وإشراف المحاماة
وحمل المصاريف القانونية على القائمين بالحق الشخصي ولهم حق الرجوع بها
على من يجب قانونا واعتبار المحجوز ورقة من أوراق الملف.
وقد تم النطق
بالحكم في ظل غياب المتهم محمد بن منصور الذي كان حاضرا في الجلسة الصباحية
بحالة سراح كما كان الاستياء شديدا لدى أهالي الهالك الذين لم يستسيغوا
هذا الحكم وظلوا يردّدون «حسبنا الله ونعم الوكيل».
هذا وقد علمنا من وكيل النيابة العسكرية العقيد قاضي أحمد جبال أن النيابة ستقوم بممارسة حقها القانوني في استئناف الحكم.
وكانت هيئة المحكمة قد تولّت برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تلاوة
وقائع هذه القضية والتهم المنسوبة الى المتهم محمد بن منصور الى جانب
الاستماع الى افادات هذا الاخير الذي ذكر في التحريرات المجراة معه انه يوم
الواقعة حدثت اضطرابات داخل السجن المدني بقابس وقام عدد من المساجين
بإضرام النار في الحشايا وكسر الابواب مما نتجت عنه حالة من العصيان فر على
اثرها حوالي 40 من مجموع 50 حارسا. وجاء في الافادات ان الاعوان قاموا
باطلاق النار في الهواء واستعملوا خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع
والرصاص الحي صوب الحائط غير ان المساجين واصلوا هيجانهم ومن هنا قام مدير
السجن ـ حسب افاداته ـ بمغادرة السجن صحبة بقية الحراس وكانوا 10 استقلوا
سيارة كبيرة وحملوا معهم جميع الاسلحة تحت الرشق بالحجارة من عدد كبير من
المواطنين المتجمعين بجانب السجن وأنه أثناء السير في الطريق وصلته مكالمة
هاتفية من المدير العام للسجون والاصلاح طلب فيها منه العودة الى السجن
والسعي الى السيطرة على الوضع فافاده بان الوضع صعب جدا هناك واعلمه بان
خطرا كبيرا يهدد الاعوان وسلامتهم لكن المدير العام اصر على عودتهم الى
السجن ولم يكن هناك مفر من الامتثال للأمر. وأشار المتهم محمد بن منصور الى
أنه عند وصوله الى الباب الخارجي للسجن وصلته مكالمة هاتفية من مساعد
المدير العام للسجون والاصلاح ليتأكد من عودته وأنه كان يحمل معه بندقية
«شتاير». وأفاد انه تمركز قرب المنارة عدد 2 وانه لاحظ ان عددا من المساجين
قاموا بإحداث فتحة بالحائط وانهم غادروا منها في اتجاه المنارات لمحاولة
الفرار. وأضاف محمد بن منصور انه اثناء المكالمة الهاتفية مع مساعد المدير
العام اعلمه أحد الأعوان ان احد السجناء اصيب بطلق ناري وأكد المتهم انه لم
يطلق النار بتاتا رغم حيازته لبندقية «شتاير».
وقد تمت مجابهته في
هذه الرواية بتصريحات وشهادة زميله العون لزهر العقوري الذي ذكر في افادته
انه جلب للمتهم وهو مدير السجن مخزن رصاص ثم اردف ذلك بمخزن ثان واضاف ان
المدير بن منصور كان يطلق النار في الهواء غير ان هذا الاخير نفى هذه
الشهادة وذكر ان زميله العقوري كان يحمل بدوره بندقية «شتاير» وانه اطلق
منها النار مثله وأن ثالث الأعوان الذي كان يحمل هو الاخر «الشتاير» هو
العون بشير الحمروني.
وتمسك محمد بن منصور بانه لم يطلق النار على
الهاربين وانه لم يقتل الهالك الدقاني وقد استفسر لسان القائمين بالحق
الشخصي عن مصير المسدس الذي ذكر بعض الشهود أنه كان يتحوز به الى جانب
بندقية «شتاير» فأنكر حيازته للمسدس كما تساءل لسان القائمين بالحق الشخصي
عن الاختبار البالستي وعن استخراج الرصاصتين من جسد الهالك. وشددوا على ان
الانارة كانت موجودة بالمنارة عدد 2 حيث تواجد المتهم محمد بن منصور.

وأما النيابة العسكرية برئاسة العقيد احمد الجبال فقد اعتبرت ان نية القتل
كانت موجودة وان المتهم تعمد اصابة الهالك برصاص سلاحه في مناسبتين الاولى
في الفخذ والثانية في الصدر وهي التي كانت القاتلة وهذا يعني ان نية المتهم
كانت ازهاق الروح البشرية. واشارت النيابة ايضا الى ان المتهم محمد بن
منصور تعمد القتل باعتباره قام بالمناداة على الهالك باسمه وهو ما يقيم
الدليل على مشاهدته له وعلى انه يعرفه وانه كان مصرا على اصابته وإلحاق
الاضرار به. وأضافت النيابة العسكرية ان المتهم ذكر ان التعليمات الادارية
بخصوص مكافحة العصيان داخل السجون تبيح اطلاق النار مباشرة على الفارين في
الحالات القصوى وأن هذا الكلام يجانب الصواب ذلك ان منشور وزارة العدل
وحقوق الانسان الصادر بتاريخ 16 جويلية 2003 ينص في بنده الثالث على
التنبيه على السجين الفار ثم اطلاق رصاصة في الهواء فإذا تمادى السجين في
الفرار فان الحارس يواصل اطلاق النار في الهواء وأنه يسمح باطلاق النار عند
فرار سجين اثناء المهمات الخارجية في حالة الدفاع عن النفس. وقد ركز لسان
الدفاع عن المتهم وبالاساس الاستاذة هندة الشريف والاستاذ ساسي بن حليمة
على ان المتهم كان بحالة دفاع عن النفس لكن النيابة العسكرية رأت أن هذه
الحالة لا تستقيم مع قضية الحال وأنها غير مطروحة باعتبار ان الاحداث جدت
داخل اسوار السجن وليس اثناء المهمات الخارجية إلى جانب ان الاباحة
باستعمال السلاح لا يعطي للحارس الحق في القتل او الجرح.
ومن هنا
اعتبرت النيابة العسكرية ان المتهم تعمد ارتكاب الجريمة ولم يكن في حالة
دفاع شرعي ولم يكن يطبق القانون وأن حجة الدفاع الشرعي لا تستقيم لغياب
التوازن بين الطرفين.
وقد توقفت الاستاذة هندة الشريف عند الاجواء
التي حفت بالجريمة مشيرة إلى أن السجن كان يشهد اضطرابا واعمال شغب وفوضى
وان المتهم اذا كان متحوزا بالسلاح فانما ذلك من صميم عمله باعتباره مكلفا
بالدفاع عن هذه المؤسسة واشارت الى اركان الجريمة ليست متوفرة وان توجيه
التهمة يتوقف على الادلة وهي غير موجودة في قضية الحال وطلبت استخراج
الرصاصتين من جسد الهالك واجراء اختبار بالستي للوقوف على التفاصيل متوقفة
عند الاشارة الى وجود منفذ دخول للرصاصة من دون وجود منفذ خروج وهو ما يعني
ان الرصاصة القاتلة كانت مرتدة.
أما الاستاذ ساسي بن حليمة فقد ركز
على ان المتهم كان في حالة الدفاع عن النفس وان الفصل 39 من المجلة
الجزائية يشير الى انه لا يمكن اطلاق النار عند فرار سجين اثناء المهمات
الخارجية الا في حالة الدفاع عن النفس. وطالب بتكريم وتوسيم المتهم لانه
سعى الى ضبط الوضع بالمؤسسة السجنية التي شهدت عصيانا وانفلاتا رهيبا ولم
يبق له أي خيار للدفاع عن النفس وختم ساسي بن حليمة مداخلته بالقول انه في
صورة توجه هيئة المحكمة الى ادانته بجريمة القتل فانه ينبغي اعتبار ذلك
عملية دفاع عن النفس وليست قصدا اجراميا وقتلا عمدا.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]