منتديات ليالي تونس
۩۞۩ منتديات ليلي تونس ۩۞۩ ترحب بكم


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
نتشرف بتسجيلكم معنا
شكرا
۩۞۩ ادارة النقابة الأساسية بالفوج الجهوي لحفظ النظام بقفصة ۩۞۩


منتديات ليالي تونس
۩۞۩ منتديات ليلي تونس ۩۞۩ ترحب بكم


عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
نتشرف بتسجيلكم معنا
شكرا
۩۞۩ ادارة النقابة الأساسية بالفوج الجهوي لحفظ النظام بقفصة ۩۞۩

منتديات ليالي تونس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات ليالي تونسدخول

منتدى نقابي شامل ومنوع بادارة أمنية

مرحبا بكل اعضاء وزوار منتديات ليالي تونس- ونتمنى لكم تصفح مفيد ووقت سعيد بين صفحات منتداكم الغالي- ادارة المنتدى

الموضوعات المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع إنما تعبر عن رأي كاتبها فقط
ادارة ومشريفي  منتديات ليالي تونس تتمنى لكم رمضان مبارك باذن الله

descriptionم8قانون المخدرات 18 ماي 1992 (tn)

more_horiz
الباب الأوّل : في تعريف المواد المخدرة وتحجير زراعتها وتداولها

الفصل الاول : -تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة بالجدول - ب - الملحق بهذا القانون، سواء كانت طبيعية أو مركبة ومهما كان نوعها أو شكلها وفي أي مرحلة من نموها أو تركيبها الكيميائي.

الفصل 2 : -يحجر تحجيرا باتا زراعة النباتات الطبيعية المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون وكذلك استهلاكها أو انتاجها أو حصادها أو مسكها أو حيازتها أو ملكيتها أو شراؤها أو نقلها أو ترويجها أو احالتها أو عرضها أو تسليمها أو الاتجار فيها أو توزيعها أو التوسط فيها أو توريدها أو تصديرها أو تصنيعها أو استخراجها أو تهريبها.

وتمنع بصفة باتة جميع العمليات الزراعية أو الصناعية أو التجارية المرتبطة بالمواد المخدرة إلا في الاحوال المسموح بها قانونا بالنسبة لميادين الطب والبيطرة والصيدلة والبحوث العلمية دون سواها. عملا بأحكام النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 3 : -على كل مالك أو حائز أو مستغل لأرض بأي عنوان كان أن يتولى من تلقاء نفسه إعدام جميع النباتات المخدرة الوارد ذكرها بالفصل الاول من هذا القانون والتي قد نبتت ولو بصورة طبيعية.
الباب الثاني : في العقوبات

الفصل 4 : -يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 5 : -يعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من قام بأعمال الزراعة أو الحصاد أو الانتاج أو المسك أو الحيازة أو الملكية أو العرض أو النقل أو التوسط أو الشراء أو الاحالة أو التسليم أو التوزيع أو الاستخراج أو التصنيع للمواد المخدرة بنية الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا. كما يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من هرب أو ورد أو صدر مادة مخدرة بنية الترويج أو الاتجار فيها في غير الاحوال المسموح بها قانونا.

الفصل 6 : -يعاقب بالسجن من عشرين عاما إلى مدى الحياة وبخطية من مائة ألف دينار إلى مليون دينار كل من كون أو أدار أو انخرط أو شارك في إحدى العصابات سواء كانت موجودة داخل البلاد أو خارجها لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون داخل البلاد أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها بأي طريقة غير قانونية ولو بدون مقابل.

الفصل 7 : -يعاقب بالسجن من عشرة أعوام إلى عشرين عاما وبخطية من عشرين ألف دينار إلى مائة ألف دينار كل من خصص أو استعمل أو هيأ مكانا لاستغلاله في تعاطي أو ترويج المواد المخدرة أو خزنها أو إخفائها وذلك بصفة غير قانونية ولو بدون مقابل.

الفصل 8 : -يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك. ويستثنى من ذلك قرين وأصول وفروع من أعد أو هيأ ذلك المكان وكل من يقيم معه عادة.

الفصل 9 : -يعاقب بخطية تحسب بمقدار خمسين دينارا عن كل نبتة يعلم أنها مخدرة لم يقع إعدامها ويضبط عدد الغراسات بواسطة قيس المساحة التي تنبت بها أصناف النباتات المخدرة المشار اليها بالفصل الاول من هذا القانون حسب طرق القيس العادية مع اعتبار كل صنتيار بمثابة عشر غراسات. وتضاعف الخطية إذا كانت النباتات المذكورة بأراض مسيجة.

الفصل 10 : -يعفى من العقوبات المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون كل من بادر من المنتمين لاحدى عصابات المخدرات بابلاغ السلطة الإدارية أو العدلية بالارشادات والمعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المرتكبة من طرف تلك العصابات أو إلقاء القبض على أفرادها وذلك قبل علم السلط المختصة بالموضوع.


الباب الثالث: في تشديد العقاب

الفصل 11 : -يحكم بأقصى العقاب المستوجب للجريمة المقترفة على كل مرتكب لاحدى الجرائم السابق ذكرها والتي تكون مرتبطة باحدى الحالات التالية :

1 - إذا ارتكبت ضد قاصر لم يبلغ 18 عاما كاملة أو بواسطته أو بتحريض من أصوله أو ممن له سلطة عليه بداخل مؤسسة تعليمية أو تربوية أو اجتماعية أو رياضية أو ثقافية أو إصلاحية.

2 - إذا حصلت بالاماكن التي يرتادها العموم التالية : المساجد والنزل والمقاهي والمطاعم والحدائق العامة والمؤسسات الادارية والمواني الجوية والبحرية والملاعب الرياضية والمؤسسات الصحية والسجون.

3 - اذا ارتكبها أو شارك فيها أحد الاشخاص الذين مهد إليهم القانون مكافحة ومعاينة جرائم المخدرات والبحث فيها.

4 - إذا ارتكبت من قبل أحد الاشخاص المسؤولين عن إدارة أو حراسة الاماكن التي تحفظ أو تحجز بها المواد المخدرة.

الفصل 12 : -لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 13 : -تسقط الدعوى العمومية بمرور خمسة أعوام إن كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عشرة أعوام إن كانت ناتجة عن جناية. ويسقط العقاب المحكوم به بمرور عشرة أعوام بالنسبة للجنحة وبمرور عشرين عاما بالنسبة للجناية وفق هذا القانون.

الفصل 14 : -في صورة العود يحكم دائما بأقصى العقاب المقرر بهذا القانون للجريمة المرتكبة.

الفصل 15 : -للمحكمة أن تأذن بنشر ملخص الاحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون بالصحف اليومية وتعليقه بالاماكن العامة وخاصة منها التي اكتشفت بها المواد المخدرة وذلك على نفقة المحكوم عليه بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفصل الخامس والسادس والسابع من هذا القانون.

الفصل 16 : -يمكن للمحكمة المختصة أن تأذن إلى جانب العقوبات الاصلية بفرض المراقبة الادارية على المحكوم عليه لمدة عشرة سنوات وبحرمانه لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام من مباشرة الحقوق والامتيازات التالية :

1 - الوظائف العمومية.

2 - حمل السلاح.

3 - حمل الأوسمة الشرفية الرسمية.

4 - الحقوق المدنية والسياسية.

5 - الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

الفصل 17 : -يجب طرد وترحيل الأجنبي المحكوم عليه من أجل جرائم المخدرات من التراب التونسي بمجرد قضائه للعقاب. ويحجر على الأجنبي المحكوم عليه وفق هذا القانون دخول البلاد التونسية مدة عشر سنوات إن كان العقاب من أجل جنحة ومدى الحياة إن كان العقاب من أجل جناية. وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف إلى خمسة آلاف دينار والمحاولة موجبة للعقاب.


الباب الرابع: وقاية وعلاج المدمنين على تعاطي المخدرات

الفصل 18 : -يمكن لكل شخص أصبح مدمنا على تعاطي المخدرات وقبل اكتشاف الأفعال المنسوبة إليه أن يتقدم مرة واحدة بطلب كتابي مصحوب بشهادة طبية في الغرض سواء من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه إلى اللجنة المنصوص عليها بأحكام الفصل 118 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية ( قانون تنظيم المواد السمية (tn))قصد اتباع نظام علاجي طبي للتخلص من التسمم.

الفصل 19 : -يمكن للمحكمة المتعهدة بالقضية في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4من هذا القانون اخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص. <<فقرتان جديدتان مضافتان إلى الفصل 19بالقانون عدد 101 لسنة 1998 مؤرخ في 30 نوفمبر 1998:>> ويمكن تعهّد المحكوم عليه المدمن على تعاطي المخدرات في جميع الصّور بالعلاج من التسمّم لفترة يحدّدها الطبيب المختص في مؤسسة استشفائية عمومية، وفي صورة رفضه العلاج المشار إليه يتم إعلام النيابة العمومية بذلك التي تستصدر إذنا من رئيس المحكمة الإبتدائية يقضي بإلزام المحكوم عليه بالخضوع للعلاج المذكور، ويكون مطلب الإذن مرفوقا بوثيقة طبية تثبت الإدمان، ويصدر الإذن بعد سماع المحكوم عليه. ويتمّ تنفيذ العلاج المشار إليه تحت إشراف ورقابة لجنة الإدمان على المخدرات المشار إليها بالفصل 119 من القانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 ( قانون تنظيم المواد السمية (tn))

الفصل 19 مكرر أضيف بالقانون عدد 94 لسنة 1995 مؤرخ في 9 نوفمبر 1995.:

للمحكمة أن تكتفي بإخضاع الطفل في جرائم الإستهلاك او المسك لغاية الإستهلاك للعلاج الطبي الذي يخلصه من التسمم او للعلاج الطبي النفساني الذي يمنعه من الرجوع إلى ميدان المخدرات او للعلاج الطبي الاجتماعي او لأي من التدابير المنصوص عليها بالفصل 59 من مجلة حماية الطفل

الفصل 20 : -لا تثار الدعوى العمومية ضد من تقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق القرين أو أحد أصوله أو فروعه أو أطبائه لأول مرة بطلب من اللجنة المنصوص عليها بالفصل 18 للمعالجة من الإدمان على تعاطي المخدرات. وعلى اللجنة المذكورة اعلام وكيل الجمهورية المختص الذي يتولى حجز المواد المخدرة التي بحوزة طالب العلاج وإحالتها على رئيس المحكمة الابتدائية الذي يصدر قرارا لا يقبل الطعن في استصفائها. وإذا غادر طالب العلاج المؤسسة الاستشفائية أو انقطع عنه دون موافقة أطبائه أو اللجنة المذكورة فان التتبعات القانونية تثار ضده.

الفصل 21 : -تعتبر من الأسرار المهنية التي يمنع إفشاؤها المعلومات الصحية الخاصة بالمدمنين على تعاطي المخدرات الذين يتقدمون بطلب العلاج من تلقاء أنفسهم إلى اللجنة المكلفة بمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات. وكل من يخالف ذلك يكون مستهدفا للعقاب المقرر بالفصل 254 من المجلة الجنائية.


الباب الخامس: السلطة المكلفة بمعاينة جرائم المخدرات

الفصل 22 : -أعوان الضابطة العدلية المشار إليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية والاعوان المخول لهم قانونا بحث ومعاينة جرائم المخدرات مؤهلون كل في نطاق اختصاصه بالسهر على تطبيق هذا القانون وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لمكافحة المخدرات.

الفصل 23 : -يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل السابق الدخول في كل وقت إلى المحلات والأماكن التي قد توجد بها مواد مخدرة سواء للإستهلاك أو التصنيع أو الترويج أو التهريب أو التي توجد بها أشياء من شأنها أن تساعد على اكتشاف تلك العمليات. غير أنه بالنسبة لمحلات السكنى يجب أن يسبق ذلك ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية ما لم يكن قد تعهد بالموضوع قاضي التحقيق مع مراعاة أحكام الفصل 94 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 24 : -يعاقب بالسجن من خمسة أعوام إلى عشرة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار كل من حاول منع السلط المختصة أو تضليلها عن اكتشاف جرائم المخدرات أو إلقاء القبض على مرتكبيها أو حاول تسهيل فرارهم أو إخفائهم. ويرفع العقاب بالسجن إلى عشرين عاما وبالخطية إلى أربعين ألف دينار إذا حصل من الاعتداء بالعنف الشديد على أحد الموظفين أو المأموريين العموميين المكلفين بتطبيق هذا القانون عجز بدني مستمر يفوق العشرين بالمائة. ويكون العقاب بالسجن مدى الحياة إذا كان المتهم ينتمي إلى إحدى عصابات المخدرات وحاملا لسلاح ناري ظاهر أو خفي منصوص عليه بالقانون عدد 33 لسنة 1969 المؤرخ في 12 جوان 1969 دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبات الاشد المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.

الباب السادس: في الحجز والاستصفاء

الفصل 25 : -تحجز جميع المواد المخدرة وتحرر فيها قائمة بمحضر ذي الشبهة وتحال عينة منها على الاقل على مخابر التحاليل المختصة التابعة للمؤسسات العمومية دون سواها لمعرفة محتواها وعناصر تركيبها. كما تحجز جميع المزروعات والمنتجات للمواد المخدرة التي تكون موضوع إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وكذلك المعدات والآلات ووسائل النقل ونحوها التي استعملت أو أعدت للإستعمال في إنتاج أو تحويل أو تصنيع أو ترويج أو تهريب المواد المخدرة.

الفصل 26 : -جميع المواد المخدرة الواقع حجزها يحرر فيها محضر لضبط وزنها وبيان نوعها وتؤخذ منها كمية كافية لتوضع على ذمة المحكمة المتعهدة بالقضية ويحال ما هو صالح منها للاستعمال في ميدان الطب والبيطرة والصيدلة على المؤسسات العمومية المختصة والبقية تعدم بحضور ممثل عن النيابة العمومية ونائب عن السلطة التي تولت عملية الحجز.

الفصل 27 : -جميع الأشياء الواقع حجزها بمقتضى الفصل السادس والعشرين - تعدم على نفقة المحكوم عليه أو تستصفى لفائدة صندوق الدولة بمقتضى قرار قابل للطعن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية المختص، وذلك بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.

الفصل 28 : -تحجز وتستصفى لفائدة صندوق الدولة جميع المكاسب المتحصل عليها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم المخدرات، وسواء كانت هذه المكاسب عقارا أو منقولا على ملك المحكوم عليه أو على ملك غيره مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.

الفصل 29 : -يمكن للنيابة العمومية أن تطلب من قاضي التحقيق أو المحكمة المتعهدة بالقضية إجراء عقل تحفظية على مكاسب المتهم بارتكاب إحدى جرائم المخدرات المنصوص عليها بالفصلين الخامس والسادس من هذا القانون ولا ترفع هذه العقلة إلا بعد البت في القضية من المحكمة.

الفصل 30 : -يعاقب بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى مائة ألف دينار كل من أعان أو سهل بطريقة التحيل أو بواسطة المعلومات الكاذبة إعانة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون على تحويل أمواله إلى البلاد التونسية أو قدم له خدمات أو تسهيلات لتحقيق عمليات استثمار هذه الأموال أو إخفائها ولو كانت مختلف تلك الأفعال قد حصلت بعدة بلدان من العالم والمحاولة موجبة للعقاب.

الفصل 31 : -ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 47 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 الموافق ل 29 جمادى الثانية 1384.

descriptionم8قانون تنظيم المواد السمية

more_horiz
العنوان الأول: أحكام عامة

ترتيب المواد السمية

الفصل 1

ترتب المواد السمية إلى ثلاثة جداول مختلفة:

جدول «أ» مواد سامة

جدول «ب» مواد مخدرة

جدول «ج» مواد خطيرة

وينقسم جدول (ب) إلى مجموعتين تشتمل الأولى على المواد المخدرة والثانية على المواد غير المخدرة بطبيعتها لكنها قد تصبح كذلك بعد التحويل. ومع مراعاة الأحكام المشتركة التي يتضمنها العنوان الثاني من هذا القانون فان المواد السمية خاضعة لأنظمة مختلفة بحسب الجدول والمجموعة التابعة لهما وبحسب ما إذا كانت معدة للطب أو لاستعمال أخر.

جدول المواد السمية

الفصل 2

الجدول - أ - و - ب - ج - للمواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. والمواد السمية المعدة للصناعة والتجارة تشمل علاوة على المواد المنصوص عليها بالجداول المشار إليها بالفقرة المتقدمة المواد الواردة بالجدول أ - و - ب - و - ج - والمعينة بقرار مشترك من كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللصحة العمومية.

مواد حفظ الصحة

الفصل 3

إن مواد صبغ الشعر وغسله وتجميل الوجه وتحسين الجلد وإزالة الشعر والتنظيف وبصفة عامة مواد حفظ الصحة المحتوية على مواد سمية خاضعة لنظام المواد المخصصة للطب باستثناء:

1) المواد المعدة لتطهير الأشياء والأمكنة العمومية أو الخاصة.

2) المواد التي يقع تعيينها بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية.


العنوان الثاني: أحكام مشتركة بين المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج)
الفرع الأول : أحكام مشتركة بين المواد السمية مهما كان الغرض من استعمالها

نظام مشترك بين المواد ومحضراتها

الفصل 4

أحكام هذا القانون المنطبقة على المواد المبينة بالجدول (أ) و (ب) و (ج) تنطبق كذلك على المحضرات المحتوية على شيء من هذه المواد. وتخضع المحضرات إلى نفس النظام الذي تخضع إليه المواد التي تحتوي عليها باستثناء المحضرات المشار إليها بالفصل الأتي والمحضرات المبينة بجدول آخر غير الجدول الموجودة به المادة التي تحتوي عليها.

الإعفاء

الفصل 5 لا ينطبق هذا القانون على المحضرات المشتملة على مواد الجداول (أ) و (ب) و (ج) بقدر ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بجداول الإعفاء المضافة إلى القرارات المشار إليها بالفصل الثاني من هذا القانون وذلك ما لم ينص القانون على إحكام مخالفة.

أوعية محجرة.

الفصل 6

يحجر استعمال أوعية أو ظروف تستعمل عادة لوضع أو لف الأطعمة أو المشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات وذلك بقصد مسك المواد المبينة بالجداول (أ) و (ب) و(ج) أو بيعها أو نقلها ومهما كان الغرض منها. وإذا كانت المواد المذكورة معدة لاستعمال آخر غير الطب فان التحجير الوارد بالفقرة السابقة ينسحب على الأوعية والظروف التي تستعمل عادة لوضع أو لف الأدوية. والأوعية والظروف التي استعملت لوضع أو لف مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج» لا يمكن استعمالها في تقديم الأطعمة والمشروبات المعدة للبشر أو الحيوانات ولا في تسليم الأدوية.

وضع القصاصات

الفصل 7

باستثناء الأدوية التي أعدت لان تسلم إلى العموم فانه يحجر المسك بقصد البيع أو التحويل وكذلك البيع أو التسليم أو الوسق أو الجولان لمواد الجداول «أ» و «ب» و«ج» مهما كان الغرض من استعمالها إلا إذا كانت موضوعة بأوعية أو ظروف تحمل قصاصة ينص بها على اسم المادة وتسميتها المألوفة إن كانت لها تسمية مألوفة كما هو مبين بالجدول وكذلك على اسم الماسك أو البائع أو الواسق ولقبه وعنوانه. ويجب أن يحاط أو الظرف بشريط يحمل عبارة «سم» إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» و «ب» أو عبارة «خطير» إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج». ويجب أن تلصق القصاصة والشريط بكيفية لا يمكن معها أن يزالا عن غير قصد. ويجب أن يكون لونهما احمر برتقالي إذا كانت المادة داخلة في جدول «أ» أو «ب» واخضر إذا كانت المادة داخلة في جدول «ج». وبالنسبة إلى مواد الجدول «ب» يجب أن تحمل القصاصة علاوة على ذلك الوزن الجملي والوزن الصافي وكذلك رقما يرجع إليه، وهذا الرقم هو رقم الصانع طالما كانت المادة في لفها الأصلي وكل تغيير لهذا اللف مع عملية تحويل أو بدونها يستوجب وضع قصاصة جديدة تحمل رقما جديدا يرجع إليه. وجميع التنصيصات المقررة بهذا الفصل يجب أن

تحجير استعمال الأشكال الصيدلية في مواد الجدول «أ» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي

الفصل 8

يحجر صنع مواد الجدول «أ» وعرضها للبيع أو بيعها في شكل قريصات أو إقراض أو حبوب أو مضغوطات أو حبابات وبصفة عامة في أي شكل يستعمل في وصف الأدوية إذا كانت هذه المواد مستعملة لأغراض غير الغرض الطبي. تغيير طبيعة مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي

الفصل 9

إذا كانت مواد الجدول «ج» المعدة لأغراض غير الغرض الطبي يجب مزجها بمواد ذات رائحة وملونة أو إحداها فقط حسب أشكال مضبوطة بقرار ما لم يكن هناك تناقض بين المواد واستثناء من كاتب الدولة الراجع له بالنظر النشاط المعني بالأمر.


الفرع الثاني : أحكام مشتركة بين المواد السمية المعدة للطب البشري أو البيطري

الامتياز المخول للمؤسسات الصيدلية

الفصل 10

إن الصنع والتحضير والإيداع والاتجار والمسك لأغراض صناعية أو تجارية لمواد من جدول «أ» و«ب» و«ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري مخصصة للمؤسسات الصيدلية المستغلة بصفة قانونية دون سواها وذلك في حدود مشمولات كل منها حسبما هي محددة بالتراتيب الجاري بها العمل.

التسليم للعموم

الفصل 11

لا يمكن أن تسلم للعموم المواد من الجدول «أ» أو «ب» أو«ج» إلا:

1) من الصيادلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البشري

2) من الصيادلة أو البياطرة المرخص لهم بصفة قانوني تعاطي الصيدلة إذا كان القصد استعمالها في الطب البيطري. وللوكالات الصيدلية صفة تسليم المواد من جدول «أ» و«ج» فقط إلى العموم وذلك بقصد استعمالها في الطب البشري أو الطب البيطري.

الفصل 12

لا يمكن للصيادلة أن يسلموا إلى العموم بناء مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» قصد استعمالها في الطب البشري أو البيطري إلا بناء على إذن من طبيب أو بيطري. لكن يمكنهم أن يسلموا إلى العموم بناء على إذن من جراح في الطب الأسنان أو قابلة ما يقع ضبطه من المواد المذكورة بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. وعلى البياطرة المرخص لهم تعاطي الصيدلة أن يحرروا وصفة كلما سلموا شيئا من مواد الجداول «أ» و «ب» أو «ج».

واجبات الوكالات الصيدلية والمرخص لهم في تعاطي الصيدلة

الفصل 13 الوكالات الصيدلية وكذلك البياطرة المرخص لهم في تعاطي الصيدلة خاضعون في نظر هذا القانون لنفس الواجبات المحمولة على الصيادلة البائعين بالتفصيل. تحرير الوصفة

الفصل 14 على محرر الوصفة أن يكتبها بالحبر وان يؤرخها ويمضيها ويبين بها بوضوح اسمه ولقبه وعنوانه وكذلك اسم المستفيد من الوصفة ولقبه وعنوانه واسم الدواء وشكله وطريقة استعماله وعدد الوحدات العلاجية. وإذا كان الأمر يتعلق بمحضر حسب وصفة طبية يجب أن ينص بالوصفة حرفيا على الكميات من مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» المأذون باستعمالها في ذلك المحضر. ويجب بيان عدد الوحدات العلاجية حرفيا إذا كان الأمر يتعلق بأدوية مختصة مشتملة على مواد الدول «أ» أو «ج» أو بمحضرات حسب وصفات طبية أو صيدلية مشتملة على مواد الجدول «ب».

التضمين بدفتر الوصفات

الفصل 15

على الأشخاص الذين لهم صفة تنفيذ الوصفات التي تنص على استعمال مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» أن يضمنوا تلك الوصفات وقت تنفيذها بالذات بدفتر يسمى دفتر الوصفات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة.

وهذا التضمين يجب أن يقع بالحبر وبوضوح وبدون أي بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا إقحام بين الأسطر ويجب أن يشتمل على عدد رتبي واسم محرر الوصفة ولقبه واسم المريض ولقبه وعنوانه وتاريخ الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم الدواء وشكله وعدد الوحدات العلاجية المسلمة وكذلك تركيبه في صورة محضر حسب وصفة طبية. ويجب الاحتفاظ بدفتر الوصفات مدة عشرة العوام بعد 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك ليقع تقديمه إلى السلطات المختصة لدى كل طلب يصدر عنها.

وضع قصاصات خاصة على الأدوية المعدة لأن تسلم للعموم

الفصل 16

إن المحضرات المشتملة على مواد من جدول «أ» أو «ب» أو «ج» لا يمكن تسليمها للعموم إلا محلاة بقصاصة تحمل بحروف لا تمحى وواضحة جدا اسم الصيدلي الذي اعد المحضر ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المذكورتين بالوصفة وهذه القصاصة يجب أن تلصق بكيفية لا يمكن معها أن تزال غير قصد.

وإذا كان المحضر معدا للطب البشري وللاستعمال عن طريق الفم أو الامتصاص أو المستقيم أو المهبل أو الاحليل أو مسام بالجلد فيجب أن تكون القصاصة بيضاء ومشتملة في جزئها الأسفل على شريط ذي لون احمر برتقالي وحامل لعبارة «يجب عدم تجاوز الكمية المؤذون بها». وفي الحالات الأخرى يجب أن تكون القصاصة بأكملها ذات لون احمر برتقالي وحاملة بجزئها الأسفل لعبارة «يحجر ابتلاعه». وإذا كان المحضر معدا للطب البيطري فيجب أن تكون القصاصة محلاة علاوة على ما سبق وفي جميع الحالات بقصاصة ثانية ذات لون احمر برتقالي حاملة لعبارة «استعمال بيطري». والعبارات المنصوص عليها بالفقرات الثلاث المتقدمة يجب أن تطبع بحروف سوداء وواضحة جدا.

الفصل 17 علاوة على التنصيصات المشار إليها بالفقرات 2 و 3 و4 من الفصل المتقدم فان الأدوية المحضرة المشتملة على مواد الجداول «أ» أو «ب» «ج» يجب أن تكون حاملة للتنصيصات الآتية:

1) اسم المادة حسبما هو موجود بالجدول ونسبتها والمقدار الموجود في الإناء وذلك باللف الداخلي والخارجي. ويجب بيان النسبة حرفيا إن كان الأمر يتعلق بمواد الجدولين «أ» أو «ب».

2) ويجب أن يكون باللف الخارجي مكان ابيض ينص فيه وجوبا الصيدلي البائع بالتفصيل بأحرف لا تمحى وواضحة جدا على اسمه ولقبه وعنوانه وعدد التضمين بدفتر الوصفات وكذلك طريقة الاستعمال والكمية الواجب استعمالها المشار بهما من طرف محرر الوصفة. ويجب أن يحاط هذا المكان الأبيض بخط ذي لون احمر برتقالي إذا كان الأمر متعلقا بمواد الجدول «أ» وبخطين من لون احمر برتقالي إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ب» وبخط اخضر إذا كان الأمر يتعلق بمواد الجدول «ج». وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «ب» ومواد الجدول «أ» أو «ج» أو حداهما فانه يجب إحاطته بخطين من لون احمر برتقالي فقط. وإذا كان المحضر يحتوي على مواد الجدول «أ» ومواد الجدول «ج» فانه يجب إحاطته بخط من لون احمر برتقالي فقط.

الفصل 18

خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المعدة للبيطرة والمحتوية على مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بمقدار ونسبة لا يتجاوزان المقدار والنسبة المبينين بالفصل المشار إليه تخضع لأحكام الفصلين السادس عشر والسابع عشر من هذا القانون.

المستشفيات والمستوصفات والمصحات الفصل 19

لا يمكن مسك مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» بالمستشفيات والمصحات إلا تحت مسؤولية صيدلي ملحق بالمؤسسة فان لم يوجد صيدلي فتحت مسؤولية طبيب معين لذلك خصيصا من طرف كاتب الدولة للصحة العمومية.

الفصل 20

لا يمكن للمصحات أن تمسك المواد المذكورة إلا في حدود ما يلزم ادخاره للعلاج المتأكد وهذه الذخيرة يعينها كيفا وكما قرار من كاتب الدولة للصحة العمومية ويمكن تجديدها اثر كل نقص يطرأ عليها بناء على وصفات تحرر وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون وتكون حاملة للعبارة «تجديد الذخيرة المتأكدة لمصحة كذا».

الفصل 21

تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية الشروط التي بمقتضاها تسلم مواد الجداول «أ» أو «ب» أو «ج» إلى المستشفيات والمستوصفات للمصحة...

العنوان 3: أحكام خاصة بمواد الجدول «أ» المعدة للطب البشري أو البيطري

الفصل 22

مواد الجدول «أ» المعدة للطب باستثناء الأدوية المختصة يجب حفظها بخزائن أو محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على أي مادة أخرى وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الرابع والثلاثين من هذا القانون..

شروط تجديد الوصفات الطبية

الفصل 23

الأدوية المحتوية على مواد الجدول «أ» باستثناء الأدوية المعدة لان توضع على الجلد لا يمن تجديدها إلا بناء على رخصة كتابية من الطبيب محرر الوصفة وبعد انقضاء الأجل الوارد في طريقة الاستعمال المبينة بالوصفة. ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار إليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون. ما يجب التنصيص عليه بالوصفة الفصل 24

يجب على الصيدلي الذي نفذ الوصفة أن يردها إلى الحريف بعد تحليتها بطابعه والتنصيص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها والثمن وعند الاقتضاء التنصيص على عبارة «يحجر تجديدها».

وتراعي كذلك أحكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد الحاصل وفقا للشروط المقررة بالفصل الثالث والعشرين من هذا القانون.


التسليم إلى الأطباء والبياطرة

الفصل 25

يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا إلى الأطباء والبياطرة مقابل وصل يحمل عبارة «استعمال مهني مواد الجدول «أ» المعدة لان تستعمل من طرفهم سواء في الحالات المتأكدة أو في العمليات الجراحية والتضميد. ولا يمكن تسليم هذه المواد إلى الأطباء والبياطرة إلا في شكل صيدلي يتفق مع استعمالها الطبي. ويمكن للصيادلة أن يسلموا بنفس الشروط إلى أطباء الأسنان الجراحين والقوابل لاستعمالهم المهني من المواد المذكورة ما هو مبين في قائمة تضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. ويجب أن يكتب الوصل المشار إليه بالفقرة الأولى بالحبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا إقحام وان يحمل اسم الطبيب أو البيطري ولقبه وعنوانه وإمضاءه وطابعه واسم كل من الأدوية المطلوبة ومقدارها وتاريخ الطلب. وعلى الأطباء والبياطرة أن يستعملوا بأنفسهم المواد التي سلمت إليهم على الصورة المشار إليها ويحجر عليهم إحالتها سواء بمقابل أو مجانا.


العنوان الرابع: أحكام خاصة بمواد الجدول «ب»
الفرع الأول: قواعد عامة: الزراعة والحصاد

الفصل 26

تحجر زراعة وحصاد جميع النباتات المبينة بالجدول «ب» مهما كان الغرض من استعمالها.

النباتات البرية

الفصل 27

على كل مالك أو شاغل أو مستغل بأي عنوان كان الأرض معدة للفلاحة أو لغيرها أن يبيد النباتات البرية من الأنواع المشار إليها بالفصل المتقدم التي تنبت بها.

الرخصة

الفصل 28

يحجر صنع مواد الجدول «ب» أو تحضيرها أو توريدها أو تصديرها بدون رخصة.

الفصل 29

يحجر أيضا إلا إذا كانت هناك رخصة مسك مواد الجدول «ب» وإيداعها وعرضها وتوزيعها والتوسط في بيعها وبيعها بيعا اختياريا أو إجباريا وشراؤها وإحالتها مجانا وبوجه عام تحجر جميع العمليات الصناعية والتجارية المتعلقة بتلك المواد.

الفصل 30

حق ممارسة الصيدلية بالنسبة للصيادلة البائعين بالتفصيل يقوم مقام الرخصة وذلك في خصوص الشراء على عين المكان لمواد الجدول «ب» وفي خصوص قيامهم داخل صيدليتهم بتحجير وتسليم الأدوية المحتوية على المواد المذكورة فقط.

الفصل 31

لا يمكن تسليم الرخصة المذكورة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون إلا لغاية طبية أو علمية فحسب. ولا يمكن الترخيص بقصد العلاج إلا في مواد محضرات الجدول «ب» التي تعين بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية. وتوزع المواد والمحضرات المشار إليها بالفقرة المتقدمة إلى ثلاث مجموعات تخضع المجموعتان الأوليان لنظام الجدول «ب» والمجموعة الثالثة التي لا تشتمل إلا على محضرات تقسم إلى مجموعتين فرعيتين تخضع أولهما لنظام الجدول «أ» والثانية لنظام الجدول «ج».

الفصل 32

تسند الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون من كاتب الدولة للصحة العمومية وتسحب عند الاقتضاء من طرفه وهذه الرخصة شخصية بحتة وتنص على كل مادة من المواد وعلى كل عملية من العمليات التي من اجلها منحت. ولا يمكن منحها لأي شخص حكم عليه من اجل الاتجار غير المشروع في المخدرات تسحب منه.

الفصل 33

على صاحب الرخصة في صورة تغيير مقره المهين أن يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية وإلا يمكن أن تسحب منه الرخصة. وفي صورة الانقطاع على النشاط الذي من اجله منحت الرخصة يتعين على صاحبها ان يعلم بذلك كاتب الدولة للصحة العمومية الذي يقرر عندئذ سحبها.

الفصل 34

مواد الجدول «ب» يجب الاحتفاظ بها في خزائن أو محلات تغلق بالمفاتيح ولا تحتوي على اي مادة أخرى. على انه يمكن وضعها بقسم خاص من الخزانة أو المحل المحتوي على مواد الجدول «أ» ويجب إن يكون هذا القسم مغلقا هو الأخر بمفتاح.

الفصل 35

يحجر تسليم العينات الطبية من الأدوية المحتوية على مواد الجدول «ب».

الفصل 36

يمكن بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية أن تطبق أحكام هذا العنوان كلا أو بعضا على المواد أو المحضرات التي هي بالرغم عن عدم وجودها بالجدول «ب» مصنوعة من مخدرات أو من شانها أن تنتج مخدرات أثناء صنعها أو التي يمكن - بسبب الإفراط المتوقع في استعمالها أن توجب إجراء رقابة في البعض من مراحل الاتجار فيها.

الفصل 37

تخضع مواد الجدول «ب» لنظامين مستقلين حسب العمليات التي تخصها والتي تجري إما داخل صيدلية للبيع بالتفصيل أو خارجها.
الفرع الثاني: العمليات المجراة خارج الصيدليات للبيع بالتفصيل

الاختصاص المخول للصيدلية المركزية للبلاد التونسية

الفصل 38 تختص الصيدلة المركزية للبلاد التونسية وحدها دون سواها بصنع مواد الجدول «ب» وتوريدها وتصديرها.

سند الإعفاء بضمان

الفصل 39

لا يمكن جولان مواد جدول «ب» إلا إذا كانت مصحوبة بسند للإعفاء بضمان محرر من طرف المرسل ومستخرج من دفتر ذي مقتطعات مرقم وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة ويضبط كاتب الدولة للصحة العمومية أنموذج سند هذا الجولان. ويجب حفظ رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها من طرف المرسل إليهم والمقتطعات من طرف المرسلين مدة ثلاثة أعوام ليقع تقديمها لدى كل طلب من السلطات المختصة.

اللف الخارجي

الفصل 40

يجب أن لا يشمل اللف الخارجي للطرود المحتوية على مواد الجدول «ب» على أي بيان سوى اسم المرسل والمرسل إليه ولقبهما وعنوانهما بأحرف لا تمحى ويجب أن تكون مختومة بعلامة المرسل بكيفية تمنع فضها.

تجانس الطرود

الفصل 41 الطرود المحتوية على مواد الجدول «ب» يجب أن تكون محتوية على تلك المواد لا غير. الإرسال المحجر

الفصل 42 يحجر كل إرسال لمواد الجدول «ب» لصندوق بريدي وكذلك كل إرسال لتلك المواد لبنك ولحساب شخص آخر غير الشخص المبين اسمه برخصة التصدير. ويحجر كذلك كل إرسال لمواد الجدول «ب» في رسائل اعتيادية أو مضمونة الوصول.

التوجيه عن طريق البريد

الفصل 43

الطرود أو الرزم البريدية المحتوية على مواد الجدول «ب» لا يمكن أن توجه في شكل إرسال مضمون الوصول مع إعلام بالبلوغ. جميع أحكام هذا القانون المتعلق بتوريد أو تصدير مواد الجدول «ب» تنطبق على إرسال هذه المواد عن طريق البريد سواء كانت موجهة إلى البلدان الأجنبية أو مستوردة منها.

المحاسبة

الفصل 44

على كل مؤسسة تتعاطى صنع مواد الجدول «ب» أو الاتجار فيها أن تمسك سجلا للصادرات والواردات مرقما وممضي من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة تضمن به كل ما يرد ويقع تسليمه من تلك المواد. وكل عملية من هذه العمليات يجب أن تضمن تحت عدد رتبي يمكن أن ينطبق على سائر المواد المحتوية عليها نفس الصادرات والواردات. ويجب أن يكتب هذا التضمين بالحبر بوضوح بدون أي بياض أو تشطيب أو تصليح أو إقحام وذلك في نفس وقت الورود أو التسليم. ويحب أن يبين هذا التضمين تاريخ الورود أو التسليم واسم المرسل إليه والمرسل ولقبه ومهنته وعنوان واسم وكمية المواد المقبولة أو المسلمة وكذلك الرقم الذي يرجع إليه والمشار إليه بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل السابع من هذا القانون. ويجب الاحتفاظ بهذا السجل مدة عشرة أعوام بعد يوم 31 ديسمبر من السنة التي ختم فيها نهائيا وذلك لكي يقدم لدى كل طلب من السلط المختصة.

الفصل 45

يجب تضمين علميات الصنع المتعلقة بمواد الجدول «ب» بالسجل المشار إليه بالفصل المتقدم مع بيان مقدار ونوع المادة الأولية المستعملة والمادة أو المواد المتحصل عليها. وفي صورة الضياع أو الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة ينص على إبراء في الفرق بالسجل المذكور إذا اتضح له أن النقص ناتج بطبيعته عن العمليات المصرح بها.

الفصل 46

خلافا لأحكام الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول «ب» بكمية ونسبة لا يتجاوزان القدر والنسبة المقررين بالفصل المذكور تخضع مع ذلك لأحكام الفصلين المتقدمين.

تحرير قائمة مفصلة كل ثلاثة أشهر

الفصل 47 على المؤسسات التي تتعاطى صنع مواد الجدول «ب» أو الاتجار فيها أن تحرر قائمة كل ثلاثة أشهر تبين بها صفة مفصلة وبالنسبة إلى كل مادة الكميات الموجودة في بداية الثلاثة أشهر والمواد التي دخلت أو استعملت للصنع أو صنعت أو بيعت خلال الثلاثة أشهر والمواد التي بقيت كرصيد في نهاية الثلاثة أشهر ويجب أن توجه هذه القائمة إلى كاتب الدولة للصحة العمومية خلال الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر.

الإحصائيات

الفصل 48

كتابة الدولة للصحة العمومية تحرر سنويا وتوجه إلى الهيئة الدولية لرقابة المخدرات الإحصائيات المتعلقة: 1) بصنع مواد الجدول - ب -، 2) باستعمال تلك المواد في صنع مواد أخرى أو محضرات من نفس الجدول أو حتى مواد لم يشر إليها بالجدول - ب - 3) باستهلاك مواد الجدول - ب -، 4) بحجز المواد المذكورة ومال الكميات المحجوزة، 5) بالكميات من مواد الجدول - ب - الموجودة يوم 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الإحصاءات.

التوريد والتصدير

الفقرة الأولى : أحكام مشتركة بين التوريد والتصدير

ضرورة الحصول على رخصة

الفصل 49

بقطع النظر عن الرخصة المقررة بالفصل الثامن والعشرين من هذا القانون فان كل توريد أو تصدير مهما كان نظامه لمواد الجدول - ب - يجب أن يرخص فيه سلفا من كتابة الدولة للصحة العمومية.

الفصل 50 كل مطلب يرمي إلى الحصول على رخصة في التوريد أو التصدير يجب أن يكون محررا على مطبوعة خاصة تسلمها كتابة الدولة للصحة العمومية ويجب ان يبين به: 1) اسم المورد والمصدر ولقبهما وحرفتهما وعنوانهما 2) اسم المخدر وتسميته المألوفة إن وجدت وتعيينه في قائمة التعريفة القمرقية وشكله الصيدلي، 3) الكمية المراد توريدها أو تصديرها وكذلك المقدار الصافي من المادة، 4) شروط التوريد أو التصدير الخاصة (بيان الطريق وبلد العبور ووسائل النقل ومكتب القمارق وعند دخول تلك المواد أو خروجها الخ ...)، 5) تاريخ المطلب، 6) وفي صورة التصدير تاريخ وعدد رخصة التوريد الواجب الحصول عيها مسبقا والمقررة بالفصل الثاني والستين وكذلك السلطة التي سلمتها. وصيغة الرخصة للتوريد يجب أن تضاف إلى المطلب الرامي إلى الحصول على رخصة التصدير.

صيغة الرخصة

الفصل 51 يجب أن تشتمل رخصة التوريد أو التصدير بالإضافة إلى التنصيصات المقررة بالفصل المتقدم على عدد رتبي وعلى اجل صلاحية الرخصة. ويجب أن تكون رخص التوريد والتصدير مرقمة على التولي بالنسبة إلى كل سنة مدنية ويجب أن يكون ترقيم رخص التوريد منفصلا عن ترقيم رخص التصدير. عدد نسخ الرخصة الفصل 52

يجب أن تحرر رخصة التوريد في ستة نظائر تحتفظ كتابة الدولة للصحة العمومية بواحدة منها وتسلم الخمسة الباقية إلى صاحب الرخصة الذي يحتفظ بنظير ويوجه نظيرين إلى المصدر ويضيف النظيرين الباقيين إلى تصريحه الذي يقدمه إلى مصلحة القمارق.

ويجب أن تحرر رخصة التصدير في سبعة نظائر تحتفظ كتابة الدولة للصحة العمومية بواحدة منها وتوجه نظيرين إلى حكومة البلد المورد ويقع تسليم الأربعة نظائر الباقية إلى صاحب الرخصة الذي يحتفظ بواحدة ويضيف النظيرين الباقيين إلى التصريح الذي يقدمه إلى مصلحة القمارق.

النظير من الرخصة المصاحب للإرسالية الفصل 53

يجب أن تكون مواد الجدول - ب - الداخلة إلى البلاد التونسية أو الخارجة منها مصحوبة بنظير من رخصة التصدير.

الواجبات المحمولة على مصلحة القمارق الفصل 54

على مصلحة القمارق أن تحيل إلى كتابة الدولة للصحة العمومية وخلال الخمسة عشر يوما الموالية لعملية استخلاص المعاليم نظيرا من نظيري رخصة التوريد أو التصدير المقدم مع التصريح الواقع لدى المصلحة المذكورة بعد أن تشهد فيه على أن العملية تمت وفق الشروط الخاصة المقررة بالفصل الخمسين - رابعا - من هذا القانون حسبما هي مبينة بالرخصة وبعد أن تنص به أيضا على عدد وتاريخ التصريح لدى مصلحة القمارق وكذلك على طبيعة وعدد الطرود.

والنظير الثاني المقدم مع التصريح لدى مصلحة القمارق يحفظ بخزينة الأوراق التابعة لمصلحة القمارق. وفي صورة التوريد يجب على مصلحة القمارق إن تضيف الإحالة المقررة بالفقرة الأولى النظير من رخصة التصدير المصاحب للإرسالية والمذكور بالفصل الثالث والخمسين من هذا القانون وكذلك رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها المذكورة بالفصل الثامن والخمسين من هذا القانون. إعادة التوريد وإعادة التصدير الفصل 55

تخضع إعادة التوريد وإعادة التصدير لمواد الجدول - ب - لنفس القواعد المنطبقة على توريد وتصدير هذه المواد.

الفقرة الثانية : القواعد الخاصة بالتوريد تجزئة الإرساليات الفصل 56

يجب أن يتم التوريد في إرسالية واحدة إلا إذا سمح كاتب الدولة للصحة العمومية إن اقتضت الظروف ذلك بتنفيذ رخصة توريد في إرساليتين أو أكثر.

سحب البضائع الفصل 57

مواد الجدول «ب» المستوردة لا يمكن سحبها - عند دخولها إلى البلاد التونسية - إلا من طرف الشخص المكلف خصيصا بالنسبة لكل عملية من لدن صاحب رخصة التوريد وينص على التكليف بأسفل النظيرين من رخصة التوريد المصاحبين للتصريح المقدم للقمارق.

الفصل 58

تسلم مصلحة القمارق عند استخلاص المعاليم إلى الشخص الذي وقع تكليفه كما ذكر كما يلي :

1) إذنا بالسحب محررا باسم الشخص المذكور 2) رخصة تسلم البضاعة قبل دفع الأداء الموظف عليها من نموذج تعده الإدارة. ولا تسلم البضاعة إلى الشخص المكلف والمبين اسمه بالإذن بالسحب إلا بعد إثبات هويته وتسليم وصل.

الفصل 59

يجب إرجاع سند الإعفاء بضمان المشار إليه بالفصل المتقدم إلى مصلحة القمارق في غضون الثمانية أيام الموالية لإصداره ممضى من صاحب الرخصة.

ترجيع رخصة التصدير الفصل 60 إذا تم التوريد فان كتابة الدولة للصحة العمومية ترجع إلى حكومة البلد المصدر نظيرا من رخصة التصدير التي تسلمتها من هذا الأخير وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل بعد أن تشهد فيه على الكميات التي تم توريدها بالفعل. وإذا انقضى الأجل المحدد للتوريد ولم يقع التوريد فان كتابة الدولة للصحة العمومية تنص على ذلك برخصة التصدير وترجع هذه الرخصة إلى الحكومة التي كانت وجهتها إليها.

المستودعات القمرقية الفصل 61

توريد مواد الجدول «ب» تحت نظام المستودعات القمرقية محجر.

الفقرة الثالثة: قواعد خاصة بالتصدير رخصة التوريد المسبقة الفصل 62

لا يمكن منح أية رخصة لتصدير مواد الجدول «ب» إلا إذا وقع الترخيص مسبقا في التوريد من طرف السلطات المختصة بالبلد المورد.

ولا يمكن الترخيص في التصدير إلا حسب الشروط التي تضبطها رخصة التوريد.

تحجير التجزئة الفصل 63

لا يمكن أن يتم التصدير إلا في إرسالية واحدة تحتوي على جملة الكميات المبينة برخصة التصدير.

شهادة الخروج الفصل 64

تسلم مصلحة القمارق عند استخلاص المعاليم إلى المصدر شهادة خروج من نموذج تعده الإدارة.

الفصل 65

على المعني بالأمر أن يحتفظ بشهادة الخروج مدة ثلاثة أعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة.

الفقرة الرابعة العبور والانحراف في الاتجاه العبور الفصل 66

عبور مواد الجدول «ب» للتراب التونسي في اتجاه آخر سواء أفرغت أو لم تفرغ من العربة الناقلة لا يمكن أن يتم إلا إذا قدم النظير من رخصة التصدير المصاحب للإرسالية إلى السلطات القمرقية وسلطات الشرطة بالحدود.

الفصل 67

مواد الجدول «ب» العابرة للتراب التونسي لا يمكن أن تكون موضوع أي تغيير.

ولف تلك المواد لا يمكن تغييره بدون رخصة خاصة تسلم من كتابة الدولة للصحة العمومية. الانحراف في الاتجاه الفصل 68

توجيه مواد الجدول «ب» العابرة للتراب التونسي في اتجاه آخر غير الاتجاه المبين بالنظير من رخصة التصدير المضاف إلى الإرسالية لا يمكن أن يتم إلا بمقتضى رخصة يسلمها كاتب الدولة للصحة العمومية بعد موافقة حكومة البلد المصدر أصالة. وكل طلب يرمي إلى تغيير الاتجاه يعتبر تصديرا من البلاد التونسية نحو بلد الاتجاه الجديد.

ولا يمكن الترخيص في تغيير الاتجاه إلا بالنسبة لجملة الكميات موضوع رخصة التصدير المضافة إلى الإرسالية. وإذا تم الترخيص في تغيير الاتجاه فان كاتب الدولة للصحة العمومية يوجه إلى حكومة البلد المصدر النظير من رخصة التصدير الأصلية المضاف إلى الإرسالية بعد الإشهاد فيه على الكميات التي تحتوي عليها فعلا هذه الإرسالية. النقل عن طريق الجو الفصل 69

لا تنطبق أحكام الفصول الثلاثة المتقدمة على الإرساليات المنقولة عن طريق الجو إلا إذا أرست الطائرة بالتراب التونسي وفي هذه الحالة يمكن الكاتب الدولة للصحة العمومية أن يعفي هذه الإرسالية من تطبيق الأحكام المذكورة وذلك بقدر ما تقتضيه الظروف.

حقائب الإسعاف الاستعجالي بالسفن والطائرات الفصل 70

لا يخضع لأحكام الفصول من 49 إلى 69 من هذا القانون النقل الدولي عن طريق السفن والطائرات لكميات محدودة من مواد الجدول «ب» التي قد تكون ضرورية أثناء السفر للاستعمال في الحالات المتأكدة.

واستعمال تلك المواد في حالات التأكد أثناء السفر لا يخضع لواجب تسليم وصفة طبية. وتضبط بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية شروط تطبيق الفقرة الأولى على السفن والطائرات المسجلة بالبلاد التونسية. الفقرة الخامسة : الإحصائيات الفصل 71

تجري كتابة الدولة للصحة العمومية في نهاية كل ثلاثة أشهر إحصاء للكميات من مواد الجدول - ب - الموردة أو المصدرة خلال الثلاثة أشهر وتوجيه إلى الهيئة الدولية لرقابة المخدرات خلال الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر.

الفرع الثالث : العمليات المجراة داخل الصيدليات للبيع بالتفصيل تموين الصيدليات الفصل 72

شراء مواد الجدول - ب - من طرف صيدلي بائع بالتفصيل لا يمكن أن يتم إلا من محل ماسك الرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون ولا يمكن أن يحصل هذا الشراء إلا بعد أن يقدم المشتري وصلا محررا في قسيمتين ومأخوذ من دفتر ذي مقتطعات وفق نموذج معد من كاتب الدولة للصحة العمومية.

ويجب أن تكتب الوصلات بالحبر وبوضوح وبدون تشطيب ولا إقحام ويجب أن تحمل القسيمتان اسم المشتري ولقبه وعنوانه وطابعه وإمضاءه وتاريخ طلب البضاعة واسم البضاعة والكمية المطلوبة مكتوبة بالأحرف. ويرجع البائع إلى المشتري احد القسيمتين بعد أن يضع بها طابعه وإمضاءه مع بيان ماهو مضمن بدفتره من عدد الخروج وتاريخ التسليم والكمية المسلمة فلا، كل ذلك مكتوبا بغاية الصراحة. وعلى المعنيين بالأمر أن يحتفظوا بالقسائم والمقتطعات طيلة ثلاثة أعوام لكي تقدم لدى كل طلب من السلط المختصة. يجب أن تحمل المواد المسلمة الرقم الذي يرجع إليه المقرر بالفقرة قبل الأخيرة من الفصل السابع من هذا القانون.

الفصل 73

تكليف طبع وتوزيع دفاتر المقتطعات الواردة بالفصل المتقدم محمولة على هيئة الصيادلة.

تزويد المستشفيات والمستوصفات والمصحات الفصل 74

لا يمكن للمستشفيات أن تتزود من مواد الجدول - ب - إلا من محل ماسك للرخصة المقررة بالفصلين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا القانون كما لا يمكن للمستوصفات أن تتزود من تلك المواد إلا من المستشفى الراجعة إليه. ولا يمكن للمصحات أن تتزود من المواد المذكورة إلا من صيدليات التفصيل.

وجب احترام أحكام الفقرات الثانية وما بعدها من الفصل الثاني والسبعين. ويجب أن تكون قسيمتا طلب البضاعة حاملتين لاسم وطابع المستشفى أو المستوصف أو المصحة وكذلك باسم ولقب إمضاء الصيدلي أو الطبيب المسؤول المشار إليها بالفصل التاسع عشر من هذا القانون. تحجير المواد على حالتها الطبيعية الفصل 75

يحجر الإذن بوصفات تشتمل على مواد الجدول - ب - على حالتها الطبيعية كما يحجر تنفيذ هذه الوصفات.

ولا يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا مادة من المواد المذكورة إلا في شكل علاجي.

تحرير الوصفة الفصل 76

باستثناء الأطلية والمراهم فان الوصفات التي تنص على مواد الجدول - ب - بقدر يتجاوز قدر الإعفاء المقرر بالفصل الخامس من هذا القانون يجب أن تحرر بعد فحص المريض في وصلات مرقومة ومحررة وفقا للفصل الرابع عشر من هذا القانون ومأخوذة من دفتر ذي مقتطعات يكون مطابقا لنموذج يضبطه كاتب الدولة للصحة العمومية.

الفصل 77

تكاليف طبع وتوزيع دفاتر المقتطعات المشار إليها بالفصل المتقدم محمولة على هيئة الأطباء وهيئة البياطرة وهيئة أطباء الأسنان الجراحين كل فيما يخصه.

تنفيذ الوصفة الفصل 78

لا يمكن تنفيذ الوصفة على أقصى تقدير إلا في اليوم الثاني الموالي ليوم تسليمها ومن طرف صيدلي البلدية التي يباشر فيها من سلم الوصفة أو الصيدلي اقرب بلدية إذ كانت بلدية من سلم الوصفة خالية من صيدلية.

وفي صورة ما إذا كان الصيدلي المشار إليه بالفقرة المتقدمة لا يمسك المادة المأذون بها فعليه أن يضع بالوصفة طابعه وإمضاءه مع ملاحظة (غير موجود ) وبذلك يمكن أن تنفذ الوصفة بصيدلية أخرى.

التضمين بدفتر الوصفات الفصل 79 كل تضمين بدفتر الوصفات لوصفات تنص على مواد الجدول «ب» يجب أن يقع بالحبر الأحمر ويجب على الصيدلي أن ينص بدفتر الوصفات علاوة على التنصيصات المقررة بالفصل الخامس عشر من هذا القانون على عدد الوصفة وعند الاقتضاء على اسم ولقب وعنوان الغير الذي يتسلم الدواء. وإذا كان حامل الوصفة سواء كان المريض نفسه أو الغير المشار إليه بالفقرة المتقدمة غير معروف من الصيدلي فعلى الأخير أن يطالبه بإثبات هويته وان يضمن دفتر الوصفات عدد بطاقة التعريف وتاريخ تسليمها وكذلك السلط التي سلمتها. الترسيمات الواجب تضمينها بالوصفة الفصل 80

على الصيدلي الذي ينفذ الوصفة أن يضع عليها طابعه وان ينص بها بالحبر على الرقم الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وعلى تاريخ تنفيذها.

الاحتفاظ بالوصفة الفصل 81

يحتفظ الصيدلي بالوصفات غير القابلة للتجديد ويجب ترتيبها شهريا والاحتفاظ بها مدة ثلاثة أعوام كي يقع تقديمها لدى كل طلب من السلط المختصة.

وعلى الصيدلي أن يسلم مجانا إلى الحريف إن طلب ذلك نظيرا من الوصفة غير القابلة للتجديد حاملا للتنصيصات المبينة بالفصل المتقدم مع بيان ثمن المادة المسلمة.

الاحتفاظ بمقتطعات الوصفة الفصل 82

يجب أن يحتفظ الأطباء بمقتطعات الوصفات مدة ثلاثة أعوام لكي تقدم لدى كل مطلب من السلط المختصة.

تحديد الوصفات - قاعدة سبعة أيام الفصل 83

باستثناء الأطلية والمراهم يحجر تحرير الوصفات التي تنص على مواد الجدول - ب - لمدة تتجاوز السبعة أيام كما يحجر تنفيذ هذه الوصفات.

ويحجر على الأطباء الإذن بمواد الجدول - ب - خلال فترة تنسحب عليها ووصفة سابقة تنص على مواد من الجدول نفسه إلا إذا كانت الوصفة الجديدة حاملة لتنصيص صريح من طرف محرر ومشير إلى الوصفة السابقة. ويحجر على الصيدلي الذي نفذ وصفة تنص على مواد الجدول - ب - أن ينفذ وصفة جديدة تتعلق بمواد الجدول نفسه ومسلمة للفترة التي تنسحب عليها الوصفة السابقة وغير حاملة للتنصيص المشار إليه بالفقرة المتقدمة. ويحجر على كل شخص حامل لوصفة تشتمل على مادة أو عدة مواد من الجدول - ب - أن يتسلم خلال مدة العلاج المبينة بتلك الوصفة ووصفة جديدة تشتمل على مواد الجدول نفسه قبل القيام مسبقا بإعلام الطبيب الجديد بالوصفة أو الوصفات المتقدمة وبالإدلاء له بالنسخة المحررة وفقا لأحكام الفصل الحادي والثمانين من هذا القانون وعلى محرر الوصفة الجديدة أن ينص بها على انه اطلع على النسخة المذكورة. التجديد الفصل 84

باستثناء الأطلية والمراهم فانه يحجر تجديد الوصفات الناصة على مواد الجدول «ب».

الفصل 85

فيما يتعلق بالطالية والمراهم لا يمكن تجديد الوصفة إلا بعد انقضاء الأجل المبين بطريقة الاستعمال المعينة من طرف محرر الوصفة.

ويجب تضمين التجديد بعدد رتبي جديد في دفتر الوصفات المشار إليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون وعلى الصيدلي الذي قام بتنفيذ التجديد أن يرجع الوصفة إلى الحريف بعد أن يضع بدفتر الوصفات وعلى تاريخه والثمن. ذخيرة الأطباء للحالات المتأكدة الفصل 86 لا يرخص للأطباء مسك أدوية تحتوي على مواد الجدول «ب» إلا في حدود ذخيرة للعلاج المتأكد وهذه الذخيرة تضبط كيفا وكما بقرار من كاتب الدولة للصحة العمومية بعد اخذ رأي الهيئة المعنية. ولا تسلم تلك الأدوية للأطباء إلا من طرف صيادلة بائعين بالتفصيل ومقابل وصلات مأخوذة من المقتطع المشار إليه بالفصل السادس والسبعين من هذا القانون. ويجب أن تحتوي هذه الوصلات على جميع التنصيصات الواردة بالفصل الرابع عشر من هذا القانون باستثناء ما كان منها متعلق بالمستفيد من الوصفة بطريقة استعمال الدواء. ويجب أن تكون حاملة علاوة على ذلك لعبارة «ذخيرة للحالة المتأكدة» ولا يمكن تنفيذها إلا حسب الشروط المقررة بالفصل الثامن والسبعين من هذا القانون. الفصل 87

يمكن تجديد ذخيرة الأطباء للحالات المتأكدة اثر كل نقص يطرأ عليها وذلك حسب الشروط المقررة بالفصل المتقدم.

المحاسبة الفصل 88 على الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يمسكوا دفترا يوميا يسجلون به بالتتابع ما يخرج من كميات مواد الجدول - ب - ويجب أن تتضمن تلك التنصيصات العدد الرتبي لدفتر الوصفات وكذلك اسم المادة وكميتها التي تدخل في تأليف المحضر إما إذا كان الأمر يتعلق بدواء محضر فيجب إن يشمل التنصيص أيضا اسم وعدد الوحدات العلاجية المسلمة. وعلى الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يضمنوا بالدفتر اليومي بمجرد إتمامها المحضرات التي يعدونها داخل الصيدلية وذلك ببيان اسم وكمية مواد الجدول - ب - المستعملة والنتائج المتحصل عليها. ويجب أن يختم هذا الدفتر اليومي آخر كل شهر.

الفصل 89 على الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يمسكوا دفترا للدخل والخرج يسجلون به بالتتابع جميع ما يدخل من كميات مواد الجدول - ب - ويجب أن تتضمن تلك التنصيصات اسم المادة أو الدواء المختص وشكله وتاريخ الدخول والكمية المتسلمة واسم المزود ولقبه وعنوانه. ويجب أن يشتمل الدفتر المذكور - علاوة على ذلك - على القائمة الشهرية لجملة الكميات الخارجة خلال الشهر وذلك بالنسبة لكل مادة أو دواء محضر ولكل شكل صيدلي بانفراد. ويجب أن يختم الدفتر كل سنة يوم 31 ديسمبر.

الفصل 90 يجب أن يكون الدفتران المشار إليهما بالفصلين المتقدمين مرقمين ومضمنين من طرف الصيدلي المتفقد بالجهة. ويجب أن تكون التنصيصات بهما بالحبر وبوضوح وبدون بياض ولا تشطيب ولا تصليح ولا إقحام. ويجب الاحتفاظ بهما مدة عشرة أعوام بداية من يوم 31 ديسمبر من السنة التي ختما خلالها نهائيا لكي يقدما لدى كل طلب من السلط المختصة. الفصل 91

خلافا لما اقتضاه الفصل الخامس من هذا القانون فان المحضرات المحتوية على مواد الجدول -ب - بقدر ونسبه لا يتجاوزان القدر والنسبة المبينين بالفصل المشار إليه تخضع مع ذلك للتضمين بالدفترين المشار إليهما بالفصلين الثامن والثمانين والتاسع والثمانين.

القائمات المحررة كل ثلاثة أشهر الفصل 92

على الصيادلة البائعين بالتفصيل أن يعدوا أخر كل ثلاثة أشهر قائمة يبين بها بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول - ب - أو دواء محضر يحتوي على تلك المواد ما خرج من الكميات من صيدلياتهم خلال الثلاثة أشهر.

ويجب أن توجه هذه القائمة إلى كتابة الدولة للصحة العمومية في الشهر الموالي لنهاية الثلاثة أشهر ويجب أن يتضمن العدد الرتبي بدفتر الوصفات واسم محرر الوصفة ولقبه وعدد الوصفة المأخوذة من دفتر المقتطعات وتاريخ هذه الوصفة وتاريخ تنفيذها واسم المريض ولقبه وعنوانه وكذلك اسم وكمية المادة الداخلة في تركيب المحضر أو في صورة دواء محضر اسم وعدد الوحدات العلاجية المسلمة.

القائمة الإحصائية السنوية الفصل 93

على الصيادلة أن يعدوا كذلك قائمة إحصائية سنوية يبين بها بالنسبة لكل مادة من مواد الجدول - ب - أو دواء محضر يحتوي على تلك المواد الكميات الموجودة بصيدلياتهم في أول جانفي وما دخل منها وخرج خلال السنة وما بقي منها كرصيد يوم 31 ديسمبر. وهذه القائمة يجب توجيهها إلى كتابة الدولة للصحة العمومية قبل أول فيفري.

والفوارق سواء بالزيادة أو بالنقص التي يمكن أن تبرز من خلال هذا الإحصاء يجب الإشارة بالحبر الأحمر وبصورة واضحة جدا مع جميع البيانات الضرورية وفي صورة الضياع أو الفساد فان الصيدلي المتفقد بالجهة بنص على إبراء في ذلك الفرق يسجل الدخل والخرج المشار إليها بالفصل التاسع والثمانين من هذا القانون إذا اتضح له أن لهذا النقص ما يبرره.

إحالة صيدلية الفصل 94

على كل صيدلي يحيل صيدليته أن يتولى بمحضر المشتري إحصاء مواد الجدول - ب - وكذلك المحضرات أو الأدوية المختصة على تلك المواد الموجودة يوم الإحالة ويضمن هذا الإحصاء بدفتر الدخل والخرج المشار إليه بالفصل التاسع والثمانين من هذا القانون ويجب أن يكون ممضي من طرف البائع والمشتري.

وعلى البائع أن يسلم المشتري الدفتر والأوراق التي يجب حفظها بمقتضى الفصول الخامس عشر والثاني والسبعين والحادي والثمانين والتسعين من هذا القانون وذلك مقابل وصل يسلمه المشتري.

العنوان الخامس: أحكام خاصة بمواد الجدول -ج- المعدة للطب البشري والبيطري المسك الفصل 95

مواد الجدول - ج - المعدة للطب باستثناء الأدوية المحضرة يجب حفظها بمكان لا يدخله الأشخاص الأجانب عن المؤسسة.

شروط تجديد الوصفات الطبية الفصل 96

الوصفات المحتوية على مواد الجدول -ج- قابلة للتجديد بعد انقضاء الأجل المضروب بطريقة الاستعمال المعينة بالوصفة ما لم يأذن محرر الوصفة بخلاف ذلك ويجب تضمين كل تجديد تحت عدد رتبي جديد بدفتر الوصفات المشار إليه بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

الترسيمات الواجب تضمينها بالوصفة الفصل 97

على الصيدلي الذي ينفذ الوصفة أن يرجعها إلى الحريف بعد أن يضع بها طابعه وينص بها بالحبر على العدد الذي ضمنت به بدفتر الوصفات وتاريخ تنفيذها وكذلك الثمن.

وتحترم أيضا أحكام الفقرة المتقدمة في صورة التجديد.

التسليم إلى الأطباء الفصل 98

يمكن للصيادلة البائعين بالتفصيل أن يسلموا إلى الأطباء والبياطرة وكذلك إلى أطباء الأسنان الجراحين والقوابل مواد الجدول - ج - المعدة لاستعمالهم المهني وذلك حسب الشروط المقررة بالفصل الخامس والعشرين من هذا القانون.

العنوان السادس: العقوبات الفصل 99

يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية تتراوح بين أربعة وعشرين دينارا وسبعمائة وعشرين دينارا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام العنوانين الثالث والخامس من هذا القانون.

الفصل 100 مع مراعاة الأحكام الخاصة بمواد الجدول - ب - يعاقب السجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين المائة دينار والعشرة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفصول 6 - 7 - 12 ومن 14 إلى 20 ومن 33 إلى 35 ومن 39 إلى 41 ومن 43 إلى 47 و53 و59 و65 و72 و74 و79 و81 و82 ومن 85 إلى 94 من هذا القانون. الفصل 101

يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية تتراوح بين مائة دينار وعشرة ألاف دينار كل من خالف أحكام الفصول من 6 إلى 11 و29 و42 و49 و56 و57 و61 و63 ومن 66 إلى 68 و75 و76 و78 و80 و83 و84 من هذا القانون.

ويعاقب بنفس العقوبات كل مسك أو استعمال لإحدى مواد الجدول - ب - بدون وصفة طبية منفذة من طرف صيدلي. الفصل 102

علاوة على الخطية التي تتراوح بين مائة وعشرة ألاف دينار فانه يحكم دائما بأقصى عقوبة السجن المقررة بالفصل المتقدم على :

1) من سلم إحدى مواد الجدول - ب - بدون رخصة. 2) من تسلم إحدى هذه المواد باستعمال وصفة مدلسة. 3) من سلم عمدا إحدى هذه المواد بناء على تقديم وصفة مزورة 4) كل طبيب إذن عن سوء نية وبدون حاجة باستعمال إحدى هذه المواد. 5) من تعاطى على وجه الاعتياد استعمال هذه المواد في جمع. 6) من تولى بأي صفة كانت وبأي وسيلة كانت تسهيل استعمال إحدى هذه المواد على الغير وذلك بمقابل أو مجانا. الفصل 103

يحكم أيضا بأقصى عقوبة السجن المقررة بالفصل 101 من هذا القانون على :

1) من تولى زرع أو حصاد إحدى النباتات المبينة بالجدول - ب -. 2) من تولى صنع إحدى مواد الجدول - ب - أو إعدادها أو توريدها أو تصديرها وذلك بدون رخصة أو لأغراض

descriptionم8مفهوم العصابة في قانون المخدرات

more_horiz

<<لئن لم يعرف المشرع التونسي مفهوم العصابة فإنه من المتفق عليه فقها وقانونا أنها جماعة من الأشخاص تنشط في الخفاء وترتكب الجرائم وتقوم على شبكات متعددة تعتمد على تنظيم معقد يوجد بعضها ببلاد الإنتاج لشراء المواد المخدرة والبعض الأخر ببلاد العبور لتمرير هذه المواد من بلاد الإنتاج إلى بلاد الاستهلاك أين يتم تسليمها لمن يتولى ترويجها وتستطيع من خلال ذلك التنظيم اختراق الحواجز الأمنية للقيام بنشاط تهريب كميات من المخدرات >> (١)
الهامش

^ قرار تعقيبي جزائي عدد 34910 مؤرخ في 26/3/2003 نشرية محكمة التعقيب 2003 ص 335.
privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
power_settings_newقم بتسجيل الدخول للرد