اصدر رئيس الجمهورية المؤقت قرارا جمهوريا يحمل عدد 3 لسنة 2011 مؤرخ في 30 ديسمبر 2011 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية...ويبقى السؤال مطروحا هل ستعمل الحكومة الجديدة على تطبيق قانون الطوارئ ووضع حد للتجاوزات
يذكر انه جاء في القرار الجمهوري بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012.
الفصل 2 ـ ينفذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 4244 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية،
وعلى رأي رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة وعدم معارضتهما في التمديد في حالة الطوارئ.
يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدّد حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 30 مارس 2012.
الفصل 2 ـ ينفذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.