تونس (وات)- أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه سيجري تطبيق
الفصل 315 من المجلة الجزائية علاوة على تسليط عقوبات إدارية على كل من
يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي.
جاء ذلك في بيان لها يوم الأحد بعد أن سجلت عديد التجاوزات لقرارها
المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والقاضي بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12
سبتمبر الجاري.
وتمثلت هذه التجاوزات وفقا للبيان في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر
وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية
بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي.
ودعت الهيئة السلط العمومية إلى السهر على تنفيذ مقتضيات قراراتها
بإزالة المخالفات التي يتم معينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات.
وحثت الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق
التراتيب المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا
لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات
المترشحة دون أي تمييز بينها.
ويشار إلى أن أحكام الفصل 315، أحكام تتعلق بمخالفات السلطة العامة
بالمجلة الجزائية وذلك وفقا لتوضيحات عضو الهيئة المسؤول عن الشؤون
القانونية مراد بن مولهي.
ويعاقب بمقتضى هذا الفصل بالسجن لمدة خمسة عشرة يوما وبخطية قدرها أربعة
دنانير وثمان مائة مليم بالخصوص الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به
القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.
الفصل 315 من المجلة الجزائية علاوة على تسليط عقوبات إدارية على كل من
يخالف المقتضيات المتعلقة بتحجير الإشهار السياسي.
جاء ذلك في بيان لها يوم الأحد بعد أن سجلت عديد التجاوزات لقرارها
المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والقاضي بمنع الإشهار السياسي بداية من يوم 12
سبتمبر الجاري.
وتمثلت هذه التجاوزات وفقا للبيان في تمرير ومضات إشهارية سياسية عبر
وسائل الإعلام السمعية والبصرية على وجه الخصوص وتركيز معلقات إشهارية
بالطريق العام وعلى وسائل النقل الجماعي.
ودعت الهيئة السلط العمومية إلى السهر على تنفيذ مقتضيات قراراتها
بإزالة المخالفات التي يتم معينتها قصد ضمان مناخ سليم لإجراء الانتخابات.
وحثت الأحزاب والمترشحين ووسائل إعلام ووكالات الإشهار على تطبيق
التراتيب المعمول بها في هذا الإطار بما يضمن حسن سير الانتخابات وفقا
لمبادئ الحياد والشفافية والعدالة والمساواة في التعامل مع كل القائمات
المترشحة دون أي تمييز بينها.
ويشار إلى أن أحكام الفصل 315، أحكام تتعلق بمخالفات السلطة العامة
بالمجلة الجزائية وذلك وفقا لتوضيحات عضو الهيئة المسؤول عن الشؤون
القانونية مراد بن مولهي.
ويعاقب بمقتضى هذا الفصل بالسجن لمدة خمسة عشرة يوما وبخطية قدرها أربعة
دنانير وثمان مائة مليم بالخصوص الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به
القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر.