شروع كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية

قانون عدد لسنة 2012 مؤرخ في 2012 يتعلق بتطهير القضاء و المحاماة
باسم الشعب و بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي ،يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول : تهدف أحكام هذا القانون لتحقيق العدالة الانتقالية و
لمحاسبة الذين أخطأوا في حق الشعب و المال العام في الفترة الممتدة بين 7
نوفمبر 1987 و 14 جانفي 2011 .
الفصل 2 : تشكل لجنة ينتخب أعضاءها المجلس الوطني التأسيسي بالأغلبية
المطلقة من بين المترشحين من القضاة العدليين و المحامين لدى التعقيب و
الأساتذة المحاضرين أو أساتذة التعليم العالي المختصين في القانون.
الفصل 3 : تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل السابق التعهد التلقائي
بالنظر في ملفات القضاة العدليين و المحامين بناء على ما يبلغ إليها من
معلومات.
الفصل 4 : تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين
لسلك القضاء العدلي و ذلك باعتماد معيار نمو الثروة غير المبرر.كما تتولى
البحث في شبهة التورط في تنفيذ تعليمات بإصدار أحكام أو اتخاذ اجراءات
غير قانونية .و يتعين في هذه الحالة أن تتم دراسة كل ملف على حدة و أن
يثبت بالدليل القطعي أو بالقرائن المتضافرة أن القاضي المعني لم يكن
يجتهد باستقلالية.
الفصل 5 : تتولى اللجنة البحث في شبهة الفساد المالي المتعلقة بالمنتمين
لمهنة المحاماة و ذلك بالبحث في ملفات التحيل و جلب الحرفاء بشكل غير
قانوني و التوسط في الارتشاء و الخيانة و المشاركة في الاستيلاء على
الأموال العمومية.كما تتولى البحث في كافة الجرائم التي يشتبه ارتكابها
في إطار الدفاع عن النظام السابق أو بحماية منه .و في الصورة الأخيرة تعد
الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الخطأ أو الجريمة إلى تاريخ
صدور هذا القانون.
الفصل 6 : للّجنة أن تمارس كافة صلاحيات التحقيق المخولة لقاضي التحقيق
طبقا لمجلة الإجراءات الجزائية بما في ذلك تسليم الإنابات لمأموري الضابطة
العدلية وعلى كل السلط مد اللجنة بما تطلبه من وثائق و معلومات و لا يمكن
مجابهتها بالسر المهني و لا بضرورة الحصول على إذن رئيس أو إذن قضائي و
لا بالسر البنكي.
الفصل 7 : تصرح اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها بحفظ الملف أو عزل
القاضي أو التشطيب النهائي على اسم المحامي أو إحالة الملف إلى النيابة
العمومية التي تكون ملزمة بالإحالة .و يبين قرار اللجنة أسماء الأعضاء
الحاضرين و موقف كل واحد منهم. و تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالإلغاء
أمام المحكمة الإدارية طبق التشريع الجاري به العمل باستثناء قرار إحالة
الملف إلى النيابة العمومية.
الفصل 8 : يعاقب بالسجن لمدة سنتين الشخص الذي يمتنع عن مد اللجنة
بالمعلومات و الوثائق التي تطلبها طبق الفصل السادس. وتكون العقوبة بالسجن
لمدة خمس سنوات في صورة الامتناع المقصود به حماية ذي الشبهة أو الحيلولة
دون تتبعه.