دليل رجل الأمن في إستعمال الأسلحة :
***************************
يقع استعمال الأسلحة:
من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة
لأحكام الفصول 39 و 40 و42 من المجلة الجزائية أو في الحالات الاستثنائية
المنصوص عليها بالقانون عـ4ـدد لسنة 69 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق
بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالخصوص
أحكام الفقرة الثانية للفصل 20 منه.
لا يستعمل أعوان قوات الأمن الأسلحة إلا في حالات إستثنائية وكحل أخير لأن هذا الحل
لا يقع اللجوء إليه إلا في مرحلة ثالثة وأخيرة. إذ أن المرحلة الثانية
تتعلق بإستعمال القوة في تفريق التجمهر وذلك في الصورة التالية و التي تنص
على أنه يحجّر بالطريق العام أو بالساحات العمومية:
1) كل تجمهر مسلح،
2) كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة.
أما في صورة ما إذا كان تشتت التجمهر بالقوة يستوجب استعمال الأسلحة فيجب التقيد بالقواعد التالية:
أعوان الأمن لا يلجؤون لاستعمال الأسلحة إلا في الحالات الاستثنائية التالية:
1) إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو
المنشآت التي يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو
إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغّلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال
الأسلحة.
2) إذا دعوا شخصا مشبوها فيه بنداءات متكررة وبصوت مرتفع "قف
شرطة" ولم يمتثل الشخص وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره علي الوقوف إلا
باستعمال الأسلحة.
3) إذا أشاروا إلى عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى
بالوقوف ولم يمتثل سائقها للوقوف ولم يبق مجال لجبرهم علي ذلك إلا باستعمال
الأسلحة.
إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق رغم
الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون
فإنهم يستعملون بالتدرج الطرق التالية لتشتيتهم:
1) الرش بالماء أو المطاردة بالعصي،
2) الرمي بالقنابل المسيلة للدموع،
3) طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين،
4) طلق النار صوب أرجلهم.
إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق
المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار
مباشرة.
الفصول 13 و 20 و 21 و 22 من قانون عدد 4 لسنة 1969 / الفصل 03 من قانون عدد 70 لسنة 1982 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
***************************
يقع استعمال الأسلحة:
من قبل أعوان قوات الأمن الداخلي طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة
لأحكام الفصول 39 و 40 و42 من المجلة الجزائية أو في الحالات الاستثنائية
المنصوص عليها بالقانون عـ4ـدد لسنة 69 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق
بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر وبالخصوص
أحكام الفقرة الثانية للفصل 20 منه.
لا يستعمل أعوان قوات الأمن الأسلحة إلا في حالات إستثنائية وكحل أخير لأن هذا الحل
لا يقع اللجوء إليه إلا في مرحلة ثالثة وأخيرة. إذ أن المرحلة الثانية
تتعلق بإستعمال القوة في تفريق التجمهر وذلك في الصورة التالية و التي تنص
على أنه يحجّر بالطريق العام أو بالساحات العمومية:
1) كل تجمهر مسلح،
2) كل تجمهر غير مسلح قد ينتج عنه إخلال بالراحة العامة.
أما في صورة ما إذا كان تشتت التجمهر بالقوة يستوجب استعمال الأسلحة فيجب التقيد بالقواعد التالية:
أعوان الأمن لا يلجؤون لاستعمال الأسلحة إلا في الحالات الاستثنائية التالية:
1) إذا كانوا لا يستطيعون الدفاع بطريقة أخرى عن المكان الذي يحتلونه أو
المنشآت التي يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم بحراستهم أو
إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغّلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال
الأسلحة.
2) إذا دعوا شخصا مشبوها فيه بنداءات متكررة وبصوت مرتفع "قف
شرطة" ولم يمتثل الشخص وحاول الفرار ولم يبق مجال لجبره علي الوقوف إلا
باستعمال الأسلحة.
3) إذا أشاروا إلى عربة أو سفينة أو وسيلة نقل أخرى
بالوقوف ولم يمتثل سائقها للوقوف ولم يبق مجال لجبرهم علي ذلك إلا باستعمال
الأسلحة.
إذا وجد أعوان الأمن أنفسهم أمام متجمهرين يأبون التفريق رغم
الإنذارات الموجهة لهم والمنصوص عليها بالفصول المتقدمة من هذا القانون
فإنهم يستعملون بالتدرج الطرق التالية لتشتيتهم:
1) الرش بالماء أو المطاردة بالعصي،
2) الرمي بالقنابل المسيلة للدموع،
3) طلق النار عموديا في الفضاء لتخويف المتجمهرين،
4) طلق النار صوب أرجلهم.
إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق
المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار
مباشرة.
الفصول 13 و 20 و 21 و 22 من قانون عدد 4 لسنة 1969 / الفصل 03 من قانون عدد 70 لسنة 1982 .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]