اختلافات بين قانون هيئة الانتخابات المصوًّت عليه ب”التأسيسي” والنص المنشور بالرائد الرسمي
آدم الدريدي
نشر في تونس الرقمية يوم 17 - 01 - 2013
وردت بعض
الإختلافات بين النصّ الذي صوّت عليه النّواب والنّص المنشور بالرائد
الرسمي الخاص بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012
والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب ما أكده ل”جريدة الصباح”
رفيق الحلواني منسق شبكة “مراقبون”
وأوضح الحلواني: “عند نشر النص
بالرائد الرسمي قمنا بتنزيل الفيديوهات الخاصة بنقاشات الجلسات العامة حول
قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والبالغ عددها 21 فيديو تضمنت 35
ساعة من النقاش، وعدنا خلال ذلك إلى فترات التصويت فلاحظنا وجود اختلافات
بين الصيغة التي صوّت عليها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبين الصيغة
الموجودة في الرائد الرسمي”
مضيفا أن “بعض الإختلافات تدخل في إطار
تحسين وضمان التجانس بين مختلف الفصول والتي وقع التوافق عليها بالجلسات
العامة مثل إدراج التسمية الكاملة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كلما
كان هناك موجب أي كان هناك تفويض صريح من قبل النواب إلى هيئة التنسيق
والصياغة شريطة أن لا يقع المس بالمعنى الأصلي للفصل”
إلا أنه لاحظ أنه في الفصل 14 مست الصياغة الجديدة
من معنى النص المصوت عليه خلال الجلسة العامة، حيث صوّت النواب سماعا على
النص التالي “لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة
للإنتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو ممارسة مهامهم
صلب الهيئة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي
بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها
ومن السلطة القضائية..”.
في حين ورد بنص الرائد الرسمي “لا يمكن تتبع أو
إيقاف رئيس الهيئة العليا المتستقلة للإنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من
أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إلا بعد رفع
الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائها
بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية”
فالإختلاف الجوهري بين النصين ورد في آخر الفصل بين “والسلطة القضائية”
وبين “أو السلطة القضائية
آدم الدريدي
نشر في تونس الرقمية يوم 17 - 01 - 2013
وردت بعض
الإختلافات بين النصّ الذي صوّت عليه النّواب والنّص المنشور بالرائد
الرسمي الخاص بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرخ في 20 ديسمبر 2012
والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حسب ما أكده ل”جريدة الصباح”
رفيق الحلواني منسق شبكة “مراقبون”
وأوضح الحلواني: “عند نشر النص
بالرائد الرسمي قمنا بتنزيل الفيديوهات الخاصة بنقاشات الجلسات العامة حول
قانون الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والبالغ عددها 21 فيديو تضمنت 35
ساعة من النقاش، وعدنا خلال ذلك إلى فترات التصويت فلاحظنا وجود اختلافات
بين الصيغة التي صوّت عليها أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وبين الصيغة
الموجودة في الرائد الرسمي”
مضيفا أن “بعض الإختلافات تدخل في إطار
تحسين وضمان التجانس بين مختلف الفصول والتي وقع التوافق عليها بالجلسات
العامة مثل إدراج التسمية الكاملة للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كلما
كان هناك موجب أي كان هناك تفويض صريح من قبل النواب إلى هيئة التنسيق
والصياغة شريطة أن لا يقع المس بالمعنى الأصلي للفصل”
إلا أنه لاحظ أنه في الفصل 14 مست الصياغة الجديدة
من معنى النص المصوت عليه خلال الجلسة العامة، حيث صوّت النواب سماعا على
النص التالي “لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة
للإنتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو ممارسة مهامهم
صلب الهيئة إلا بعد رفع الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي
بالأغلبية المطلقة لأعضائه بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها
ومن السلطة القضائية..”.
في حين ورد بنص الرائد الرسمي “لا يمكن تتبع أو
إيقاف رئيس الهيئة العليا المتستقلة للإنتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من
أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارسة مهامهم صلب الهيئة إلا بعد رفع
الحصانة من قبل الجلسة العامة للمجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائها
بطلب من العضو المعني أو من ثلثي أعضاء مجلسها أو من السلطة القضائية”
فالإختلاف الجوهري بين النصين ورد في آخر الفصل بين “والسلطة القضائية”
وبين “أو السلطة القضائية