باردو في 20 أفريل 2013
بـــيـــــان
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع بتاريخ يوم السبت 20 أفريل 2013 في اطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو:
وبعد وقوفه على التداعيات المترتبة عن تدخل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي
السيد المنجي الرحوي بالجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 19 أفريل 2013
وما سبق ذلك من تصريحات متضاربة بشأن المنح المسندة لأعضاء المجلس وما أكده
النائب المذكور من توجه زملائه النواب الى المصادقة على قانون اساسي بهدف
الترفيع في المنح المسندة لهم.
وبعد اطلاعه على نص المشروع عدد 20/2003 المتعلق بالقانون الاساسي المنظم
لعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالخصوص ما يقتضيه الفصل 8 من أن رئيس المجلس
يضبط بقرار “المنح والتعويضات لفائدة الأعضاء وله السلطة التقديرية في ضبط
مقدار المنح والامتيازات النيابية” ومن انه يجوز ان يكون لذلك القرار
“مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة
بميزانية المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قانون المالية “.
• واذ يذكر بتقريره الصادر في 5 نوفمبر 2012 حول توقيف المحكمة الادارية
تنفيذ القرارات المتعلقة بالمنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي
بمقتضى القرارات الاربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الاولى
للمحكمة الادارية والقاضية بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس
بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة بإسناد المنح لأعضاء المجلس.
• واذ يؤكد استمرار الاشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي كيفما تم توضيحها في التقرير الصادر من المرصد بتاريخ 28
جانفي 2013.
• واذ يلاحظ ان المشروع موضوع التداول قد استوعب ما نص عليه الفصل 78 من
قانون المالية لسنة 2013 (القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر
2012) من احالة الاختصاص الى رئيس المجلس في ضبط المنح الراجعة له ولنائبه
ولعموم اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
أولا: يعتبر ان اقتراح الفصل 8 من مشروع القانون الاساسي الجديد المتعلق
بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي من شأنه زيادة الغموض والتشعب الملفتين
للنظر في تنظيم المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي التي تخضع
حاليا الى النصوص الثلاثة التالية:
1- قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988
المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 الذي اقتضى في فصليه 72 و 73 ان رئيس مجلس النواب
وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وانه يجوز
لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم ان تحدد منحهم على اساس الاجور والمرتبات
والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية او المؤسسات العمومية او
الشركات الوطنية التى كانوا ينتمون اليها مع اعتبار ان الامر التطبيقي
الصادر في هذا الخصوص لم يتم نشره بالرائد الرسمي.
2- الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على ان
المجلس يخصص منحة شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء
مهامهم النيابية ويتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس.
3- الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نص على انه “مع مراعاة
مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي تضبط المنح
المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبه ولعموم اعضاء المجلس
بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ويجوز ان يكون لتلك القرارات مفعول
رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011″.
ثانيا: يلفت النظر الى ان القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي
بتاريخ 21 جويلية 2012 ثم في 15 اوت 2012 بضبط المنح المسندة اليه ولعموم
اعضاء المجلس قد تم توقيفها والتنازع في مشروعيتها وان القضايا المنشورة
لدى المحكمة الادارية في اصل الموضوع لازالت جارية الى الان وان توقيف
القرارات المذكورة قد كان دافعا بصفة اساسية الى اقتراح الفصل 78 من قانون
المالية الجديد بهدف الحيلولة دون إلغاء تلك القرارات رغم العيوب الجوهرية
التي تشوبها.
ثالثا: يستغرب اصرار المجلس الوطني التأسيسي على احالة الاختصاص لرئيس
المجلس في ضبط المنح والتعويضات رغم مخالفة ذلك للتنظيم المؤقت للسلط
العمومية الصادر بمقتضي القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16
ديسمبر 2011 الذي لم يمنح رئيس المجلس أية سلطة ترتيبية عامة وأبقى
الاختصاص في هذا الشأن لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 6 و 17 من
التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
رابعا: يؤكد ان احالة الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي لضبط المنح
والتعويضات بمقتضى الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس والفصل 78 من قانون
المالية لسنة 2013 والفصل 8 من مشروع القانون الاساسي المقترح تتنافى
والاحكام الدستورية المضمّنة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتمثل تعديا
على اختصاص رئيس الحكومة صاحب السلطة الترتيبية العامة.
خامسا: يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى التخلي عن الفصل 8 من مشروع
القانون الاساسي المقترح والتصريح بإلغاء الفصل 78 من قانون المالية لسنة
2013 لعدم دستوريته طبق ما طالب به المرصد في تقريره المؤرخ في 28 جانفي
2013.
سادسا: يقترح – درءا للنزاعات والإشكالات القانونية العديدة وبقصد تخفيف
العبء على أعضاء المجلس – مواصلة العمل بالامر التطبيقي لقانون المالية
لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب وأعضائه او اعداد مشروع امر
يتعلق بتعديل تلك المنح وإحالته على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوحيدة
صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني
بـــيـــــان
ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع بتاريخ يوم السبت 20 أفريل 2013 في اطار هيئته المديرة بمقره الكائن بباردو:
وبعد وقوفه على التداعيات المترتبة عن تدخل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي
السيد المنجي الرحوي بالجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة 19 أفريل 2013
وما سبق ذلك من تصريحات متضاربة بشأن المنح المسندة لأعضاء المجلس وما أكده
النائب المذكور من توجه زملائه النواب الى المصادقة على قانون اساسي بهدف
الترفيع في المنح المسندة لهم.
وبعد اطلاعه على نص المشروع عدد 20/2003 المتعلق بالقانون الاساسي المنظم
لعمل المجلس الوطني التأسيسي وبالخصوص ما يقتضيه الفصل 8 من أن رئيس المجلس
يضبط بقرار “المنح والتعويضات لفائدة الأعضاء وله السلطة التقديرية في ضبط
مقدار المنح والامتيازات النيابية” ومن انه يجوز ان يكون لذلك القرار
“مفعول رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011 وذلك في حدود الاعتمادات المرصودة
بميزانية المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى قانون المالية “.
• واذ يذكر بتقريره الصادر في 5 نوفمبر 2012 حول توقيف المحكمة الادارية
تنفيذ القرارات المتعلقة بالمنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي
بمقتضى القرارات الاربعة الصادرة بتاريخ 18 أكتوبر 2012 عن الرئيسة الاولى
للمحكمة الادارية والقاضية بتوقيف تنفيذ القرارات الصادرة عن رئيس المجلس
بتاريخ 21 جويلية 2012 المتعلقة بإسناد المنح لأعضاء المجلس.
• واذ يؤكد استمرار الاشكالات المرتبطة بضبط المنح المسندة لأعضاء المجلس
الوطني التأسيسي كيفما تم توضيحها في التقرير الصادر من المرصد بتاريخ 28
جانفي 2013.
• واذ يلاحظ ان المشروع موضوع التداول قد استوعب ما نص عليه الفصل 78 من
قانون المالية لسنة 2013 (القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر
2012) من احالة الاختصاص الى رئيس المجلس في ضبط المنح الراجعة له ولنائبه
ولعموم اعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
أولا: يعتبر ان اقتراح الفصل 8 من مشروع القانون الاساسي الجديد المتعلق
بتنظيم عمل المجلس الوطني التأسيسي من شأنه زيادة الغموض والتشعب الملفتين
للنظر في تنظيم المنح المسندة لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي التي تخضع
حاليا الى النصوص الثلاثة التالية:
1- قانون المالية لسنة 1989 الصادر بمقتضى القانون عدد 145 لسنة 1988
المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 الذي اقتضى في فصليه 72 و 73 ان رئيس مجلس النواب
وأعضاءه يتقاضون منحا شهرية طيلة المدة النيابية تضبط بأمر وانه يجوز
لأعضاء مجلس النواب وبطلب منهم ان تحدد منحهم على اساس الاجور والمرتبات
والمنح التي يتقاضونها في رتبهم بالوظيفة العمومية او المؤسسات العمومية او
الشركات الوطنية التى كانوا ينتمون اليها مع اعتبار ان الامر التطبيقي
الصادر في هذا الخصوص لم يتم نشره بالرائد الرسمي.
2- الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي الذي ينص على ان
المجلس يخصص منحة شهرية لأعضائه علاوة على تعويض المصاريف المتعلقة بأداء
مهامهم النيابية ويتم ضبطها بقرار من رئيس المجلس.
3- الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2013 الذي نص على انه “مع مراعاة
مقتضيات الميزانية المصادق عليها بعنوان المجلس الوطني التأسيسي تضبط المنح
المسندة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ولنائبه ولعموم اعضاء المجلس
بقرارات من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ويجوز ان يكون لتلك القرارات مفعول
رجعي لا يتعدى 15 نوفمبر 2011″.
ثانيا: يلفت النظر الى ان القرارات الصادرة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي
بتاريخ 21 جويلية 2012 ثم في 15 اوت 2012 بضبط المنح المسندة اليه ولعموم
اعضاء المجلس قد تم توقيفها والتنازع في مشروعيتها وان القضايا المنشورة
لدى المحكمة الادارية في اصل الموضوع لازالت جارية الى الان وان توقيف
القرارات المذكورة قد كان دافعا بصفة اساسية الى اقتراح الفصل 78 من قانون
المالية الجديد بهدف الحيلولة دون إلغاء تلك القرارات رغم العيوب الجوهرية
التي تشوبها.
ثالثا: يستغرب اصرار المجلس الوطني التأسيسي على احالة الاختصاص لرئيس
المجلس في ضبط المنح والتعويضات رغم مخالفة ذلك للتنظيم المؤقت للسلط
العمومية الصادر بمقتضي القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16
ديسمبر 2011 الذي لم يمنح رئيس المجلس أية سلطة ترتيبية عامة وأبقى
الاختصاص في هذا الشأن لرئيس الحكومة تطبيقا لمقتضيات الفصلين 6 و 17 من
التنظيم المؤقت للسلط العمومية.
رابعا: يؤكد ان احالة الاختصاص لرئيس المجلس الوطني التأسيسي لضبط المنح
والتعويضات بمقتضى الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس والفصل 78 من قانون
المالية لسنة 2013 والفصل 8 من مشروع القانون الاساسي المقترح تتنافى
والاحكام الدستورية المضمّنة بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وتمثل تعديا
على اختصاص رئيس الحكومة صاحب السلطة الترتيبية العامة.
خامسا: يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى التخلي عن الفصل 8 من مشروع
القانون الاساسي المقترح والتصريح بإلغاء الفصل 78 من قانون المالية لسنة
2013 لعدم دستوريته طبق ما طالب به المرصد في تقريره المؤرخ في 28 جانفي
2013.
سادسا: يقترح – درءا للنزاعات والإشكالات القانونية العديدة وبقصد تخفيف
العبء على أعضاء المجلس – مواصلة العمل بالامر التطبيقي لقانون المالية
لسنة 1989 المتعلق بضبط منح رئيس مجلس النواب وأعضائه او اعداد مشروع امر
يتعلق بتعديل تلك المنح وإحالته على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوحيدة
صاحبة الاختصاص في هذا الشأن.
عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء
الرئيس أحمد الرحموني