في النسخة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2013
تفاصيل عن التشغيل.. دعم الاستثمار.. العدالة الجبائية مقاومة الفساد وسير عمل الادارة
تحصلت "الصباح" على النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2013 والذي سيناقش قريبا تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي ويحمل المشروع تفاصيل وشرح لأسباب مختلف الاجراءات التي ستعتمد في الموازنة المالية لسنة 2013 ومن بينها دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
واخرى ذات طابع اجتماعي وإجراءات لتحقيق العدالة الجبائية ودعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي ووضع إجراءات للإصلاح الجبائي واحكام استخلاص الأداء.
وتضمن المشروع إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة ولفائدة الجماعات المحلية.ويحتوي قانون المالية لسنة 2013 ستة ابواب تضم سبعين فصلا.
تتمثل محاور مشروع قانون المالية في المحاور التالية:
- إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
1. منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
2. التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة بـ 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
3. إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
4. التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0,2% إلى 0,1% من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى :
المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6%.
المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة متأتي بنسبة 50% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
5. توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين.
6. منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الإستثمارية في القطاع الفلاحي.
7. توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلـّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
8. تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس.
9. ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر.
10. إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية من المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التوريد.
- إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات لتحقيق العدالة الجبائية
11. منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتيازات التالية :
طرح المداخيل والأرباح المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة بــ 20% من الربح الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وبــ60% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار محدد بـ20 دينارا عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية.
12. تحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
13. حذف الحساب الخاص في الخزينة "الصندوق الوطني للتضامن(26-26)" وتحويل بقايا موارده إلى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي".
14. الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 د بالنسبة إلى كل طفل بصرف النظر عن عددهم وإلى 250 د بعنوان رئيس العائلة.
15. أخذ التخفيض المحدد بـ 1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.
16. سحب الطرح الإضافي من قاعدة الضريبة المحدد بــ1000 دينار بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون على الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي قبل طرح الامتيازات الجبائية 5000 دينار.
17. تعديل جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بإعادة توزيع شرائح الدخل المرتفعة مع تعديل نسب الضريبة المستوجب.
18. مراجعة نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية باعتماد مدة تملـّك بخمس سنوات عوضا عن عشر سنوات مع الترفيع في النسبة المذكورة من 10% إلى 15% إذا تم التفويت خلال مدة خمس سنوات بداية من تاريخ التملـّك ومن 5% إلى 10% إذا تم التفويت بعد هذه المدة أو إذا تم التفويت في أملاك موروثة.
- إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
19. مزيد توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء بإقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات.
20. إرساء آلية لتيسير متابعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه.
21. إعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المحددة بــ1% على اقتناءات الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صنف الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية.
- إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
22. مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية واعتماد طريقة دفع بواسطة وصولات عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة على أن تضبط صيغ وأجل تطبيق هذا الإجراء بقرار من وزير المالية.
23. سحب إجراءات قطع التقادم الخاصة بالتصاريح غير المودعة على التصاريح المودعة بالتنصيص على أن تبليغ الإعلام بالمراجعة يقطع التقادم في كل الحالات.
24. تيسير عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بإعفاء طالبي التحويل من واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للأموال المحوّلة في صورة خضوع الأموال المذكورة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل أو في صورة إعفائها بمقتضى قوانين أو اتفاقيات خاصة على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى المداخيل المعفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
25. سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% المستوجب على الاقتناءات العمومية من سلع وتجهيزات ومعدات وخدمات على العقارات والأصول التجارية.
26. احتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومعبئي الجعة والخمور والمشروبات الكحولية بناء على سعر البيع المطبّق من قبل أرباب المخازن وتجار الجملة في حالة ثبوت وجود علاقة تبعيّة فيما بينهم وذلك بهدف تلافي التخفيض في مبلغ المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتجات.
27. ملاءمة الحد الأدنى للتوظيف بعنوان التصاريح الجبائية السنوية غير المودعة المنصوص عليه بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك كالآتي :
28. سحب آلية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجاريةوالخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية.
29. توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5% بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها بــ1000 دينار كما هو معمول به حاليا في القطاع العام مع إعفاء من الخصم المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
30. توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5% ليشمل عمليات التفويت في العقارات من قبل الأشخاص المعنويين وعمليات التفويت في الأصول التجارية.
31. الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القار من 100 دينار إلى 150 دينار المستوجب :
بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمّعات المصالح الاقتصادية،
بعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم.
32. تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق الإدارية.
33. إخضاع عقود الصفقات واللزمات لمعلوم تسجيل نسبي محدد بــ0,5% من قيمة الصفقة أو اللزمة وإعفاؤها من معلوم الطابع الجبائي مع تيسير استخلاص المعلوم بالنسبة إلى الصفقات العمومية وذلك بتمكين أصحاب الصفقات من التسجيل في مرحلة أولى بالمعلوم الأدنى على أن يتم خصم مبلغ المعلوم من المورد في مرحلة ثانية عند دفع الأقساط.
34. توسيع ربط إسداء بعض الخدمات البلدية بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية على غرار:
التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة لملكية عقارات،
التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات،
التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية،
رخص هدم العقارات.
35. توسيع مجال تطبيق الأتاوة على الاتصالات لتشمل شركات مزوّدي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة باعتبارها مؤسسات سلكية ولاسلكية تعمل في سوق الاتصالات على غرار الشركات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات.
36. الترفيع في تعريفة المقدار الأدنى بعنوان الأتاوة للخدمات الديوانية عند التوريد من 5 إلى 10 دنانير.
37. تمكين الأشخاص المحكوم عليهم بخطايا وعقوبات مالية من الانتفاع بإعفاء من خلاص الديسيمات الإضافية المحددة بــ50% من مبلغ الخطية المحكوم بها :
كليا في صورة الدفع خلال الخمسة عشر يوما :
من تاريخ الحكم بالخطيّة بالنسبة إلى الأحكام الحضورية،
من تاريخ إعلام المحكوم عليه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة إلى الأحكام الغيابية.
في حدود 50% منها في صورة التسديد في أجل سنة من تاريخ تبليغ الإعلام الوحيد من قبل قابض المالية المختص.
38. تشجيع المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بتمكينهم من الانتفاع بالتخفيض بــ50% في نسبة خطايا التأخير الموظفة إثر تدخّل مصالح المراقبة الجبائية في صورة الدفع خلال 90 يوما عوضا عن 30 يوما المعمول بها حاليا.
- إجراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالب بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سير عمل مصالح الأداءات
39. إقرار عدم جواز القيام بمراجعة أوّلية للمطالبين بالضريبة إثر مراجعة أوّلية أو إثر مراجعة معمّقة مع تمكين مصالح الجباية من تعديل نتائج المراجعة الجبائية قبل تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء في صورة وجود أخطاء مادية.
40. تحديد أهم الإخلالات التي تشوب المحاسبة والتي يمكن أن تؤدي إلى استبعادها من قبل مصالح المراقبة الجبائية مع إقراروجوبية إعلام المطالب بالأداء كتابيا في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة باعتزام مصالح الجباية استبعادهامع ذكر الأسباب والمبرّرات وإرساء مرحلة حوار بشأن مسألة الاستبعاد.
41. دعم ضمانات المطالب بالأداء في طور مناقشة نتائج المراجعة الجبائية المتعلقة به بتحديد أجل أقصى لرد مصالح الجباية على اعتراض المطالب بالأداء يحدد بــ6 أشهر.
٪
42. سن إجراءات استثنائية لمصالح المراقبة الجبائية في إطار القيام بالمراجعة الجبائية الأمثل للأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل وللشركات التي يمتلكون في رأس مالها أكثر من 50% بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بـتمكينها من :
تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي تتم معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه انطلاقا من سنة 1988،
اعتماد مدة مراجعة مضاعفة.
43. اعتماد، بالنسبة إلى عمليات التبليغ، العنوان المذكور بالتصريح بالوجود بالنسبة إلى الخاضعين لهذا التصريح وآخر عنوان مصرح به لمصالح الجباية بالنسبة إلى غيرهم من المطالبين بالأداء مع إرساء مبدأ عدم جواز معارضة مصالح الجباية بالإعلامات بتغيير عناوين المطالبين بالأداء التي لم يتم التصريح بها لدى مصالح الجباية طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
44. إرساء مبدأ تضمين الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداءعلاوة على المبالغ الموظفة أصلا وخطايا، فوائض الأداء والخسائر والإستهلاكات المؤجلة إن وجدت.
45. تطبيق خطية جبائية تتراوح بين 2000 دينار و 5000 دينار على أذون التزود التي لا يتم الاستظهار بها أو غير المصفاةمن قبل المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمناسبة عمليات التصفية لهذه الأذون.
46. - إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة و لفائدة الجماعات المحلية
46. :
- ( 2000 3 2500 3 ) 5000 .
- 1%
٪ 12 . 2013.
47. تخصيص 50% من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالنزل التونسية لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.
48. إحداث صندوق خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" يموّل خاصة بـمردود المعلوم على المؤسسات المتأتي من حذف الحد الأقصى والمعلوم الموظف على سعر التيار الكهربائي.
- إجراءات مختلفة
49. منح الإحالات المنجزة في إطار عمليات انتزاع للمصلحة العمومية التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي.
50. تمكين البعثات الدبلوماسية وموظفيها طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها من الإنتفاع بالإعفاء من معاليم تسجيل العربات.
51. ترشيد معلوم الجولان وذلك بـ :
استثناء السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي من مضاعفة معلوم الجولان،
إعفاء سيارات الأجرة من المعلوم بعنوان الإستعمال الشخصي للسيارة.
52. تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وذلك بــ :
توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة،.
جهاد الكلبوسي
تفاصيل عن التشغيل.. دعم الاستثمار.. العدالة الجبائية مقاومة الفساد وسير عمل الادارة
تحصلت "الصباح" على النسخة النهائية من مشروع قانون المالية لسنة 2013 والذي سيناقش قريبا تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي ويحمل المشروع تفاصيل وشرح لأسباب مختلف الاجراءات التي ستعتمد في الموازنة المالية لسنة 2013 ومن بينها دعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
واخرى ذات طابع اجتماعي وإجراءات لتحقيق العدالة الجبائية ودعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرب الجبائي ووضع إجراءات للإصلاح الجبائي واحكام استخلاص الأداء.
وتضمن المشروع إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة ولفائدة الجماعات المحلية.ويحتوي قانون المالية لسنة 2013 ستة ابواب تضم سبعين فصلا.
تتمثل محاور مشروع قانون المالية في المحاور التالية:
- إجراءات لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة والتشغيل ودفع الاستثمار
1. منح المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدثة خلال سنة 2013 الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
2. التمديد في مدة استعمال شركات استثمار ذات رأس مال تنمية للأموال الموضوعة على ذمتها لاستثمارها والمحددة بـ 31 ديسمبر 2012 إلى موفى جوان 2013 وذلك في إطار مزيد الإحاطة بعمليات الاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
3. إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المعفاة من الضريبة على الدخل من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
4. التخفيض في نسبة المعلوم على المؤسسات من 0,2% إلى 0,1% من رقم المعاملات المحلي الخام بالنسبة إلى :
المؤسسات التي تروّج قصرا منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6%.
المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% ومنتجات أخرى شريطة تحقيقها رقم معاملات بعنوان السنة السابقة متأتي بنسبة 50% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.
ويمكن للمؤسسات المذكورة اختيار دفع المعلوم على المؤسسات على أساس 25% من مبلغ الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
5. توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الذي تنتفع به عمليات تكوين وتدريب الطيارين المنجزة لفائدة مؤسسات النقل ليشمل كل المتدربين والمتكونين.
6. منح التسجيل بالمعلوم القار لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية لفائدة الباعثين الشبان لمشاريع فلاحية والمنتفعين بقروض عقارية فلاحية وذلك في إطار مزيد دفع بعث المشاريع الإستثمارية في القطاع الفلاحي.
7. توسيع مجال طرح المدخرات ليشمل المدخرات بعنوان تقلـّص قيمة الأسهم والمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركات الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب حسابات والمدخرات الجماعية المكوّنة من قبل مؤسسات القرض طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
8. تدعيم الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات والشاحنات المستعملة في إنجاز استثمارات بتونس.
9. ضبط قائمة الخدمات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري المنتفعة بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وفقا للعدد 14 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء المذكور بمقتضى أمر.
10. إعفاء فراخ الأسماك الخاصة بتربية الأحياء المائية من المعلوم على منتجات الصيد البحري الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري عند التوريد.
- إجراءات ذات طابع اجتماعي وإجراءات لتحقيق العدالة الجبائية
11. منح المشاريع المنجزة في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي المحدث في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 الامتيازات التالية :
طرح المداخيل والأرباح المحققة من المشاريع المذكورة من قاعدة الضريبة دون أن تقل الضريبة المستوجبة عن الضريبة الدنيا المحددة بــ 20% من الربح الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين وبــ60% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي الصافي بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
تسجيل عقود نقل ملكية المساكن التي تتم في إطار البرنامج المذكور بمعلوم قار محدد بـ20 دينارا عن كل عقد وإعفاؤها من معلوم انجرار الملكية.
12. تحمّل الدولة مبلغ المساهمات المحمولة على الأعوان وعلى المؤجر بعنوان التقاعد وجراية الشيخوخة خلال مدة الانقطاع عن العمل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
13. حذف الحساب الخاص في الخزينة "الصندوق الوطني للتضامن(26-26)" وتحويل بقايا موارده إلى "الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي".
14. الترفيع في الطروحات من قاعدة الضريبة على الدخل بعنوان الأطفال في الكفالة إلى 100 د بالنسبة إلى كل طفل بصرف النظر عن عددهم وإلى 250 د بعنوان رئيس العائلة.
15. أخذ التخفيض المحدد بـ 1000د من قاعدة الضريبة بعنوان الأبناء المعاقين بعين الاعتبار عند احتساب الخصم من المورد.
16. سحب الطرح الإضافي من قاعدة الضريبة المحدد بــ1000 دينار بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون على الأجراء وأصحاب الجرايات الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي قبل طرح الامتيازات الجبائية 5000 دينار.
17. تعديل جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين بإعادة توزيع شرائح الدخل المرتفعة مع تعديل نسب الضريبة المستوجب.
18. مراجعة نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية باعتماد مدة تملـّك بخمس سنوات عوضا عن عشر سنوات مع الترفيع في النسبة المذكورة من 10% إلى 15% إذا تم التفويت خلال مدة خمس سنوات بداية من تاريخ التملـّك ومن 5% إلى 10% إذا تم التفويت بعد هذه المدة أو إذا تم التفويت في أملاك موروثة.
- إجراءات لدعم الشفافية ومساندة قواعد المنافسة النزيهة والتصدي للتهرّب الجبائي
19. مزيد توضيح الواجبات المحاسبية للمطالب بالأداء بإقرار واجب تقديم لمصالح الجباية البرامج والمنظومات والتطبيقات الفرعية المستعملة خاصة في التصرف في الشراءات والبيوعات والفوترة والمقابيض والاستخلاصات والدفوعات والأصول والمخزونات.
20. إرساء آلية لتيسير متابعة نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه.
21. إعادة العمل بالتسبقة بعنوان الضريبة على الدخل المحددة بــ1% على اقتناءات الخاضعين للضريبة حسب النظام التقديري في صنف الأرباح التجارية والصناعية وأرباح المهن غير التجارية.
- إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وإحكام استخلاص الأداء
22. مراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية واعتماد طريقة دفع بواسطة وصولات عوضا عن الطوابع الجبائية المنقولة على أن تضبط صيغ وأجل تطبيق هذا الإجراء بقرار من وزير المالية.
23. سحب إجراءات قطع التقادم الخاصة بالتصاريح غير المودعة على التصاريح المودعة بالتنصيص على أن تبليغ الإعلام بالمراجعة يقطع التقادم في كل الحالات.
24. تيسير عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بإعفاء طالبي التحويل من واجب الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية للأموال المحوّلة في صورة خضوع الأموال المذكورة للخصم من المورد طبقا للتشريع الجاري به العمل أو في صورة إعفائها بمقتضى قوانين أو اتفاقيات خاصة على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى المداخيل المعفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
25. سحب الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة بنسبة 50% المستوجب على الاقتناءات العمومية من سلع وتجهيزات ومعدات وخدمات على العقارات والأصول التجارية.
26. احتساب المعلوم على الاستهلاك على مستوى صانعي ومعبئي الجعة والخمور والمشروبات الكحولية بناء على سعر البيع المطبّق من قبل أرباب المخازن وتجار الجملة في حالة ثبوت وجود علاقة تبعيّة فيما بينهم وذلك بهدف تلافي التخفيض في مبلغ المعلوم على الاستهلاك الموظف على هذه المنتجات.
27. ملاءمة الحد الأدنى للتوظيف بعنوان التصاريح الجبائية السنوية غير المودعة المنصوص عليه بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الحد الأدنى للضريبة المنصوص عليه بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وذلك كالآتي :
28. سحب آلية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل الأشخاص المحققين لأرباح المهن غير التجاريةوالخاضعين للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية.
29. توحيد قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1,5% بالنسبة إلى اقتناءات القطاع العام والقطاع الخاص بضبطها بــ1000 دينار كما هو معمول به حاليا في القطاع العام مع إعفاء من الخصم المنتجات والخدمات الخاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
30. توسيع مجال تطبيق الخصم من المورد بنسبة 2,5% ليشمل عمليات التفويت في العقارات من قبل الأشخاص المعنويين وعمليات التفويت في الأصول التجارية.
31. الترفيع في تعريفة معلوم التسجيل القار من 100 دينار إلى 150 دينار المستوجب :
بعنوان تسجيل عقود الشركات وتجمّعات المصالح الاقتصادية،
بعنوان التصريح بالاكتتاب والدفع الذي يتلقاه قابض المالية عند تسجيل عمليات التكوين أو الترفيع في رأس مال شركات الأسهم.
32. تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق الإدارية.
33. إخضاع عقود الصفقات واللزمات لمعلوم تسجيل نسبي محدد بــ0,5% من قيمة الصفقة أو اللزمة وإعفاؤها من معلوم الطابع الجبائي مع تيسير استخلاص المعلوم بالنسبة إلى الصفقات العمومية وذلك بتمكين أصحاب الصفقات من التسجيل في مرحلة أولى بالمعلوم الأدنى على أن يتم خصم مبلغ المعلوم من المورد في مرحلة ثانية عند دفع الأقساط.
34. توسيع ربط إسداء بعض الخدمات البلدية بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية على غرار:
التعريف بالإمضاء على العقود الناقلة لملكية عقارات،
التعريف بالإمضاء على عقود كراء أو استغلال العقارات،
التعريف بالإمضاء على الرهون العقارية،
رخص هدم العقارات.
35. توسيع مجال تطبيق الأتاوة على الاتصالات لتشمل شركات مزوّدي خدمات النفاذ إلى الأنترنات ومشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات الجوالة باعتبارها مؤسسات سلكية ولاسلكية تعمل في سوق الاتصالات على غرار الشركات التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات.
36. الترفيع في تعريفة المقدار الأدنى بعنوان الأتاوة للخدمات الديوانية عند التوريد من 5 إلى 10 دنانير.
37. تمكين الأشخاص المحكوم عليهم بخطايا وعقوبات مالية من الانتفاع بإعفاء من خلاص الديسيمات الإضافية المحددة بــ50% من مبلغ الخطية المحكوم بها :
كليا في صورة الدفع خلال الخمسة عشر يوما :
من تاريخ الحكم بالخطيّة بالنسبة إلى الأحكام الحضورية،
من تاريخ إعلام المحكوم عليه من قبل كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم بالنسبة إلى الأحكام الغيابية.
في حدود 50% منها في صورة التسديد في أجل سنة من تاريخ تبليغ الإعلام الوحيد من قبل قابض المالية المختص.
38. تشجيع المطالبين بالأداء على تسوية وضعياتهم الجبائية بتمكينهم من الانتفاع بالتخفيض بــ50% في نسبة خطايا التأخير الموظفة إثر تدخّل مصالح المراقبة الجبائية في صورة الدفع خلال 90 يوما عوضا عن 30 يوما المعمول بها حاليا.
- إجراءات تهدف إلى توفير الضمانات للمطالب بالأداء ومقاومة الفساد وحسن سير عمل مصالح الأداءات
39. إقرار عدم جواز القيام بمراجعة أوّلية للمطالبين بالضريبة إثر مراجعة أوّلية أو إثر مراجعة معمّقة مع تمكين مصالح الجباية من تعديل نتائج المراجعة الجبائية قبل تبليغ قرار التوظيف الإجباري للأداء في صورة وجود أخطاء مادية.
40. تحديد أهم الإخلالات التي تشوب المحاسبة والتي يمكن أن تؤدي إلى استبعادها من قبل مصالح المراقبة الجبائية مع إقراروجوبية إعلام المطالب بالأداء كتابيا في أجل أقصاه 120 يوما من تاريخ تقديم المحاسبة باعتزام مصالح الجباية استبعادهامع ذكر الأسباب والمبرّرات وإرساء مرحلة حوار بشأن مسألة الاستبعاد.
41. دعم ضمانات المطالب بالأداء في طور مناقشة نتائج المراجعة الجبائية المتعلقة به بتحديد أجل أقصى لرد مصالح الجباية على اعتراض المطالب بالأداء يحدد بــ6 أشهر.
٪
42. سن إجراءات استثنائية لمصالح المراقبة الجبائية في إطار القيام بالمراجعة الجبائية الأمثل للأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى التشريع الجاري به العمل وللشركات التي يمتلكون في رأس مالها أكثر من 50% بصفة مباشرة أو غير مباشرة وذلك بـتمكينها من :
تدارك الإغفالات والأخطاء والإخفاءات التي تتم معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه انطلاقا من سنة 1988،
اعتماد مدة مراجعة مضاعفة.
43. اعتماد، بالنسبة إلى عمليات التبليغ، العنوان المذكور بالتصريح بالوجود بالنسبة إلى الخاضعين لهذا التصريح وآخر عنوان مصرح به لمصالح الجباية بالنسبة إلى غيرهم من المطالبين بالأداء مع إرساء مبدأ عدم جواز معارضة مصالح الجباية بالإعلامات بتغيير عناوين المطالبين بالأداء التي لم يتم التصريح بها لدى مصالح الجباية طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
44. إرساء مبدأ تضمين الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالاعتراض على قرارات التوظيف الإجباري للأداءعلاوة على المبالغ الموظفة أصلا وخطايا، فوائض الأداء والخسائر والإستهلاكات المؤجلة إن وجدت.
45. تطبيق خطية جبائية تتراوح بين 2000 دينار و 5000 دينار على أذون التزود التي لا يتم الاستظهار بها أو غير المصفاةمن قبل المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بمناسبة عمليات التصفية لهذه الأذون.
46. - إجراءات لتوفير موارد إضافية لتغطية الدعم ولفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة و لفائدة الجماعات المحلية
46. :
- ( 2000 3 2500 3 ) 5000 .
- 1%
٪ 12 . 2013.
47. تخصيص 50% من أتاوة الدعم الموظفة على كل مقيم بالنزل التونسية لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع السياحة.
48. إحداث صندوق خاص في الخزينة يطلق عليه إسم "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" يموّل خاصة بـمردود المعلوم على المؤسسات المتأتي من حذف الحد الأقصى والمعلوم الموظف على سعر التيار الكهربائي.
- إجراءات مختلفة
49. منح الإحالات المنجزة في إطار عمليات انتزاع للمصلحة العمومية التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن المعلوم النسبي.
50. تمكين البعثات الدبلوماسية وموظفيها طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل والمنظمات والهياكل الدولية والإقليمية الناشطة في إطار اتفاقيات التعاون الدولي واتفاقيات التعاون الفني وموظفيها من الإنتفاع بالإعفاء من معاليم تسجيل العربات.
51. ترشيد معلوم الجولان وذلك بـ :
استثناء السيارات المستغلة من قبل أشخاص طبيعيين في إطار عقود إجارة أو إيجار مالي من مضاعفة معلوم الجولان،
إعفاء سيارات الأجرة من المعلوم بعنوان الإستعمال الشخصي للسيارة.
52. تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث وذلك بــ :
توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم للمحافظة على البيئة،.
جهاد الكلبوسي