الفقه المالكي
قال الإمام الدردير في شرحه الصغير وهو يعدد
شروط صحة صلاة الجمعة، ما نصه: [وثالثها: أن يكونا (مما تسميه العرب خطبة)
ولو سجعتين نحو: اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر. فإن سبح
أو هلل أو كبر لم يجزه].
هذا هو معتمد الفتوى .. وهو قول الإمام
ابن القاسم في المدونة: [وقال ابن القاسم في إمام يقصر في بعض الخطبة أو
ينسى بعضها أو يدهش، فيصلي بالناس: إنه إن خطب بهم ما له من كلام الخطبة
قَدرٌ وبالٌ أجزأت عنهم صلاتهم، وإن كان إنما هو الكلام الخفيف مثل: الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة.]
وللتفصيل قال الإمام الحطاب في مواهب الجليل عند شرح المسألة :
[ش: جزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه
وسلم وتحذير وتبشير، ويقرأ شيئا من القرآن. ثم قال: ويقرأ في خطبته عندنا
وعند الشافعي، ولو لم يقرأ أعاد الخطبة ولو اقتصر عليه لأجزأ انتهى.
وقال في الطراز: يستحب للخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ شيئا من القرآن انتهى]
قال الإمام خليل في التوضيح: [قال ابن بزيزة: والمشهور هو قول ابن القاسم.
ونص ابن بشير على أنه لا خلاف في الصحة إذا فعل ما قاله في القول الثاني
-أي قول ابن العربي-. وروي عن مالك أنه إن سبح أو هلل أعاد ما لم يصل، فإن
صلى أجزأه.
قال المازري: وفي الثمانية عن مطرِّف: فإن تكلم بما قل أو كثر صحت جمعته] انتهى
قال الإمام القرافي في الذخيرة ما نصه:
[السادس: قال ابن القاسم في الكتاب: إذا خطب بما له بال أجزأ، وإلا أعادوا الخطبة والصلاة.
قال سند: وقال مالك إذا سبح أو هلل ولم يخطب أعادوا ما لم يصلِّ، فاذا صلى فلا.
وقال مطرف: يكفي أدنى شيء.
وقال أبو حنيفة: يكفي تسبيحة أو تهليلة.
ووافق الشافعي ابنَ القاسم مراعاة للاسم والعمل.
وجه قول مطرف قولُه تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) من غير تفصيل.
قال: واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة. وفي مسلم: (طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة).
قال غيره: والثانية أقصر من الأولى.
قال: ويستحب أن يقرأ في الخطبة ولا يجب، خلافًا للشافعية؛ محتجين بقياس الخطبتين على الركعتين.
قال ابن حبيب: وكان عليه السلام لا يترك في خطبته (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا) إلى قوله: (عظيما).
قال: وينبغي أن يقرأ في الخطبة الأولى سورة تامة من قصار المفصل. وكان عمر
بن عبد العزيز يقرأ بـ (ألهاكم التكاثر)، وتارة بالعصر، فاستحباب الإكمال
قياسا على الصلاة والقصر لاستحباب قصر الخطبة].انتهى من الذخيرة.
والله أعلم.
قال الإمام الدردير في شرحه الصغير وهو يعدد
شروط صحة صلاة الجمعة، ما نصه: [وثالثها: أن يكونا (مما تسميه العرب خطبة)
ولو سجعتين نحو: اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر. فإن سبح
أو هلل أو كبر لم يجزه].
هذا هو معتمد الفتوى .. وهو قول الإمام
ابن القاسم في المدونة: [وقال ابن القاسم في إمام يقصر في بعض الخطبة أو
ينسى بعضها أو يدهش، فيصلي بالناس: إنه إن خطب بهم ما له من كلام الخطبة
قَدرٌ وبالٌ أجزأت عنهم صلاتهم، وإن كان إنما هو الكلام الخفيف مثل: الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة.]
وللتفصيل قال الإمام الحطاب في مواهب الجليل عند شرح المسألة :
[ش: جزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه
وسلم وتحذير وتبشير، ويقرأ شيئا من القرآن. ثم قال: ويقرأ في خطبته عندنا
وعند الشافعي، ولو لم يقرأ أعاد الخطبة ولو اقتصر عليه لأجزأ انتهى.
وقال في الطراز: يستحب للخطيب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقرأ شيئا من القرآن انتهى]
قال الإمام خليل في التوضيح: [قال ابن بزيزة: والمشهور هو قول ابن القاسم.
ونص ابن بشير على أنه لا خلاف في الصحة إذا فعل ما قاله في القول الثاني
-أي قول ابن العربي-. وروي عن مالك أنه إن سبح أو هلل أعاد ما لم يصل، فإن
صلى أجزأه.
قال المازري: وفي الثمانية عن مطرِّف: فإن تكلم بما قل أو كثر صحت جمعته] انتهى
قال الإمام القرافي في الذخيرة ما نصه:
[السادس: قال ابن القاسم في الكتاب: إذا خطب بما له بال أجزأ، وإلا أعادوا الخطبة والصلاة.
قال سند: وقال مالك إذا سبح أو هلل ولم يخطب أعادوا ما لم يصلِّ، فاذا صلى فلا.
وقال مطرف: يكفي أدنى شيء.
وقال أبو حنيفة: يكفي تسبيحة أو تهليلة.
ووافق الشافعي ابنَ القاسم مراعاة للاسم والعمل.
وجه قول مطرف قولُه تعالى: (فاسعوا إلى ذكر الله) من غير تفصيل.
قال: واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة. وفي مسلم: (طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة).
قال غيره: والثانية أقصر من الأولى.
قال: ويستحب أن يقرأ في الخطبة ولا يجب، خلافًا للشافعية؛ محتجين بقياس الخطبتين على الركعتين.
قال ابن حبيب: وكان عليه السلام لا يترك في خطبته (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا) إلى قوله: (عظيما).
قال: وينبغي أن يقرأ في الخطبة الأولى سورة تامة من قصار المفصل. وكان عمر
بن عبد العزيز يقرأ بـ (ألهاكم التكاثر)، وتارة بالعصر، فاستحباب الإكمال
قياسا على الصلاة والقصر لاستحباب قصر الخطبة].انتهى من الذخيرة.
والله أعلم.