الباب الأول في الاعتداء على الأشخاص
القسم الأول في قتـل النفـس
الفقرة الأولى ـ في القتـل العمـد

الفصل 201 يعاقب بالقتل الإنسان الذي يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت.

الفصل 202 سابقية القصد هي النية الواقعة قبل مباشرة الاعتداء على ذات الغير.

الفصل 203 قتل القريب يعاقب مرتكبه بالقتل. والمقصود بقتل القريب هو قتل الوالد أو الوالدة أو غيرهما ممن هو فوقهما من الوالدين.

الفصل 204 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب قاتل النفس عمدا بالقتل إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره وكانت تلك الجريمة موجهة للعقاب بالسجن أو كان القصد من قتل النفس الاستعداد لإيقاع تلك الجريمة أو تسهيل إيقاعها أو للتوصل لفرار أو لعدم عقاب فاعليها أو مشاركيهم.

الفصل 205 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصور المقررة بالفصول المتقدمة.

الفصل 206 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام الإنسان الذي يعين قصدا غيره على قتل نفسه بنفسه.

الفصل 207 (ألغي بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).

الفصل 208 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا بدون قصد القتل ، والذي نتج عنه الموت. ويرفع العقاب إلى السجن بقية العمر في صورة سبق النية بالضرب والجـرح.

الفصل 209 الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع في أثنائها عنف انجر عنه المـوت بالصور المقررة بالفصل قبله يعاقبون لمجرد المشاركة بالسجن مدة عامين بدون أن يمنع ذلك من العقوبات المستوجبة لمرتكب العنف.

الفصل 210 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده.

الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.

الفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا. ويكون العقاب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائتا دينار إذا كان المجرم أحد الوالدين أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته. ويضاعف العقاب في الصورتين السابقتين إذا حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس. والمحـاولـة موجبة للعقاب.

الفصل 212 مكرر (أضيف بالقانون عدد 29 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جوان 1971). الأب أو الأم أو غيرهما ممن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر إذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغير سبب جدي أو بإهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة وبدون ضرورة أو بتقصيره البيّن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسبب أو أسهم في التسبب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو معنوية به يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.

الفصل 213 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). يعاقب بالسجن مدة اثني عشر عاما مرتكب الأفعال المقررة بالفصل 212 من هذه المجلة إذا نتج عن الإهمال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقلية. ويعاقب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك المـوت.

الفصل 214 (نقح بالقانون عدد 24 لسنة 1965 المؤرخ في غرة جويلية 1965). كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى سواء كان ذلك برضى الحامل أو بدونه يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين. وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين المـرأة التي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرض. «يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر لمهنته بصفة قانونية في مؤسسة استشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص فيها. كما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر إن خشي من مواصلة الحمل تسبب في انهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو آفة خطيرة وفي هذه الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها. إن إبطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة يجب إجراؤه بعد الاستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر المعالجة» (نقحت الفقرات الثلاث الأخيرة بالمرسوم عدد 2 لسنة 1973 المؤرخ في 26 سبتمبر 1973 المصادق عليه بالقانون عدد 57 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973).

الفصل 215 (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989. الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره مواد أو يتعمد مباشرات أو عمليات تسبب له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقررة للضرب والجرح حسب الفروق المقررة بالفصلين 218 و 219 من هذا القانون. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.

الفصل 216 ـ (ألغي بالأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1921). الفقرة الثانية ـ في القتل عن غير عمد

الفصل 217 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936). القتل عن غير عمد الواقع أو المتسبب عن تصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبه أو عدم مراعاة القوانين يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ثلاثة آلاف فرنك.


القسم الثاني في العنف والتهديد

الفصل 218 (نقح بالقانون عدد 72 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993). من يتعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف ولم تكن داخلة فيما هو مقرر بالفصل 319 يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار. وإذا كان المعتدي خلفا للمعتدى عليه أو زوجا له ، يكون العقاب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار. ويكون العقاب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلف دينار في صورة تقدم إضمار الفعل. وإسقاط السلف أو الزوج المعتدى عليه حقه يوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. والمحاولـة موجبة للعقـاب.

الفصل 219 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة 5 أعوام. «ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المـائـة. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجرم خلفا للمعتدى عليه مهما كانت درجة السقوط ولو في صورة إسقاط الدعوى» (نقحت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989).

الفصل 220 (نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2جويلية 1964). الأشخاص الذين شاركوا في معركة وقع أثناءها ضرب أو جرح من الأنواع المقررة بالفصل 218 وبالفصل 219 يستوجبون العقاب بالسجن مدة ستة أشهر لمجرد المشاركة بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصلين المذكورين ضد المعتدين بالضرب.

الفصل 220 مكرر (أضيف بالقانون عدد 43 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بتنقيح مجلة الصحافة). يعاقب بالسجن من ستة أيام إلي شهر وبخطية من 120 دينارا إلى 1200 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط من يجهر بأي نوع من أنواع الصراخ أو الأناشيد المهيجة التي تلقى بأماكن واجتماعات عمومية بقطع النظر عن تطبيق مقتضيات القانون أو القرارات البلدية المتعلقة بالمخالفات.

الفصل 221 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصير الإنسان خصيا أو مجبوبا.

ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك المـوت.

الفصل 222 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977). يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات وبخطية تتراوح بين 200 و2.000 دينار كل شخص يهدد غيره باعتداء يوجب عقابا جنائيا وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة في هذا التهديد. ويكون العقاب مضاعفا إذا كان التهديد مصحوبا بأمر أو متوقعا على شرط حتى وإن كان هذا التهديد بالقول فقط.

الفصل 223 من يهدد غيره بسلاح ولو بدون قصد استعماله يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك.

الفصل 224 يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة فرنك الإنسان الذي اعتاد سوء معاملة صبي أو غيره من القاصرين من الإناث أو الذكور المجعولين تحت ولايته أو نظره بدون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من العقوبات الأكثر شدة المقررة للاعتداء بالعنف والضرب. ويعد سوء المعاملة اعتياد منع الطعام أو عدم الاعتناء وحينئذ تنسحب عليه أحكام الفقرة المتقدمة. «ويضاعف العقاب إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة سقوط بدني تتجاوز نسبته العشرين في المائة أو إذا حصل الفعل باستعمال السلاح. ويعاقب بالسجن المؤبد مرتكب الجريمة المذكورة إذا نتج عن اعتياد سوء المعاملة موت المجني عليه» (أضيفت الفقرتان الأخيرتان بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995).

الفصل 225 (نقح بالأمر المؤرخ في 17 فيفري 1936). الإنسان الذي بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين يحدث أضرارا بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 2000 فرنك.


القسم الثالث في الاعتداء بالفواحش
الفقرة الأولى ـ في الاعتداءات على الأخلاق الحميدة والتحرش الجنسي

الفصل 226 التجاهر عمدا بفحش يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها مائتا فرنك.

الفصل 226 مكرر (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004). يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي علنا على الأخلاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة الغير بوجه يخل بالحياء. ويستوجب نفس العقوبات المذكورة بالفقرة المتقدمة كل من يلفت النظر علنا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيلات أو إرساليات سمعية أو بصرية أو إلكترونية أو ضوئية.

الفصل 226 ثالثا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004). يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار مرتكب التحرّش الجنسي. ويعد تحرشا جنسيا كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات. ويضاعف العقاب إذا ارتكبت الجريمة ضد طفل أو غيره من الأشخاص المستهدفين بصفة خاصة بسبب قصور ذهني أو بدني يعوق تصديهم للجاني.

الفصل 226 رابعا (أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004). لا تحول العقوبات المقرّرة بالفصلين المتقدمين دون تطبيق العقوبات الأشدّ المستوجبة لغيرها من الجرائم. ولا يجري التتبع في جريمة التحرّش الجنسي إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر. وفي صورة صدور قرار بأن لا وجه للتتبع أو إذا صدر الحكم بعدم سماع الدعوى العمومية جاز للمشتكى به أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل له دون أن يمنع ذلك عند الاقتضاء من تتبع الشاكي من أجل الإدعاء بالباطل. الفقرة الثانية ـ في الاعتداء بما ينافي الحياء

الفصل 227 (نقح بالقانون عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 7 مارس 1985). يعاقب بالإعدام : 1) كل من واقع أنثى غصبا باستعمال العنف أو السلاح أو التهديد به. 2) كل من واقع أنثى سنها دون العشرة أعوام كاملة ولو بدون استعمال الوسائل المذكورة. «ويعاقب بالسجن بقية العمر كل من واقع أنثى بدون رضاها في غير الصور المتقدمة» (نقحت بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). ويعتبر الرضا مفقودا إذا كان سن المجني عليها دون الثلاثة عشر عاما كاملة.

الفصل 227 مكرر ـ (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة. وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولـة موجبة للعقـاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة. وتستأنف التتبعات أو آثار المحاكمة إذا انفصم الزواج بطلاق محكوم به إنشاء من الزوج طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك قبل مضي عامين من تاريخ الدخول بالمجني عليها.

الفصل 228 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من اعتدى بفعل الفاحشة على شخص ذكرا كان أو أنثى بدون رضاه. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما إذا كان المجني عليه دون الثمانية عشر عاما كاملة. ويكون العقاب بالسجن المؤبد إذا سبق أو صاحب الاعتداء بفعل الفاحشة في الصورة السابقة استعمال السلاح أو التهديد أو الاحتجاز أو نتج عنه جرح أو بتر عضو أو تشويه أو أي عمل آخر يجعل حياة المعتدى عليه في خطر.

الفصل 228 مكرر (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). كل اعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة على طفل لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما كاملة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام. والمحاولـة موجبة للعقـاب.

الفصل 229 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). ويكون العقاب ضعف المقدار المستوجب إذا كان الفاعلون للجرائم المشار إليها بالفصل 227 مكرر و 228 و 228 مكرر من أصول المجني عليه من أي طبقة أو كانت لهم السلطة عليه أو كانوا معلميه أو خدمته أو أطباءه أو جراحيه أو أطباء للأسنان أو كان الاعتداء بإعانة عدة أشخاص.

الفصل 230 اللواط أو المساحقة إذا لم يكن داخلا في أي صورة من الصور المقررة بالفصول المتقدمة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثلاثة أعوام. الفقرة الثالثة ـ في التحريض على الخنـاء

الفصل 231 ـ (نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968). النساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة ، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عشرين دينارا إلى مائتي دينار. يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.

الفصل 232 ـ (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949). يعد وسيطا في الخناء ويعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من : أولا ـ يعين أو يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى في جلب الناس إليه. ثانيا ـ يقاسم بأي صورة كانت متحصل خناء الغير أو يتسلم إعانات من شخص يتعاطى الخناء عادة. ثالثا ـ يعيش قصدا مع شخص يتعاطى عادة الخناء ولا يمكنه أن يثبت أنّ له مداخيل كافية تسمح له بأن ينفق بمفرده على معيشته. رابعا ـ يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى لو كان رشيدا أو يجره أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور أو الفساد. خامسا ـ يتوسط بأي عنوان كان بين الأشخاص الذين يتعاطون الخناء والفجور والأشخاص الذين يستغلون الخناء أو الفجور أو الذين يؤجرون الغير على ذلك. والمحـاولـة موجبة للعقـاب.

الفصل 233 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949). يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية : 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر. 2 ـ إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل. 3 ـ إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي. 4 ـ إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.

الفصل 234 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949). بقطع النظر عن العقوبات الأشد المنصوص عليها بالفصل السابق يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبالخطية من مائة دينار إلى خمسمائة دينار كل من اعتدى على الأخلاق بتحريض الشبان القاصرين ذكورا كانوا أو إناثا على الفجور أو بإعانتهم عليه أو تسهيله لهم.

الفصل 235 (أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 الملغى بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949). تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصول 232 و 233 و 234 السابقة حتى ولو كانت مختلف الأعمال التي تؤلف عناصر الجريمة قد ارتكبت ببلدان مختلفة. ويحكم بتحجير الإقامة مدة لا تزيد على عشرة أعوام على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالفصول المذكورة.


الفقرة الرابعة ـ فــي الــزنــــــا

الفصل 236 (نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968). زنـاء الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. وإذا ارتكب الزناء بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون. والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.
الفقرة الخامسة ـ في الفــرار بشخــص

الفصل 237 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يختطف أو يعمل على اختطاف شخص أو يجره أو يحول وجهته أو نقله أو يعمل على جره أو على تحويل وجهته أو نقله من المكان الذي كان به وذلك باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد. ويرفع العقاب إلى عشرين عاما إذا كان هذا الشخص المختطف أو الواقع تحويل وجهته موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلتهم أو طفلا سنه دون الثمانية عشر عاما. وتطبق هذه العقوبة مهما كانت صفة الشخص إذا وقع اختطافه أو حولت وجهته بغية دفع فدية أو تنفيذ أمر أو شرط. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تم الاختطاف أو تحويل الوجهة باستعمال السلاح أو بواسطة زي أو هوية مزيفة أو بأمر زيف صدوره عن السلطة العمومية وكذلك إذا ما نتج عن هذه الأعمال سقوط بدني أو مرض. ويكون العقاب في هذه الجرائم القتل إذا ما صاحبها أو تبعها المـوت.

الفصل 238 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995). يعاقب بالسجن مدة عامين كل من بدون حيلة ولا عنف ولا تهديد يختلس أو ينقل إنسانا من المكان الذي وضعه به أولياؤه أو من أنيط حفظه أو نظره بعهدتهم. ويرفع العقاب إلى ثلاثة أعوام سجنا إذا كان الطفل الواقع الفرار به يتراوح سنه بين ثلاثة عشر عاما وثمانية عشر عاما. ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام إذا كان سن الطفل الواقع الفرار به دون الثلاثة عشر عاما. والمحـاولـة موجبـة للعقـاب.

الفصل 239 تزوج الفار بالبنت التي فر بها يترتب عليه إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقاب.

الفصل 240 (نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958). يعاقب بالعقوبات المقررة بالفصلين 237 و238 حسب الصور المبينة بهما الإنسان الذي يتعمد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه. الفصل 240 مكرر (أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958). كل من تعمد إخفاء شخص ذكرا كان أو أنثى فر من سلطة الذي جعل تحت نظره بوجه قانوني أو تعمد تضليل البحث عنه يعاقب بعامين سجنا. ويرفع العقاب إلى خمسة أعوام سجنا إذا كان ذلك الشخص لم يبلغ سنه خمسة عشر عاما كاملة.
القسم الرابع في الشهــادة زورا

الفصل 241 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة التي هي موضوع القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما. ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.

الفصل 242 لا عقاب على الشاهد بالزور الذي قبل تتبعه وقبل حصول ضرر للمشهود عليه زورا يرجع في شهادته لدى من له النظر إلا في صورة ما إذا كان الباعث على الشهادة زورا عطايا أو مواعيد.

الفصل 243 الإنسان الذي في نازلة مدنية يتعمد الشهادة بالزور أو يمينا باطلة يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ألف فرنك. لكن إذا رجع المجرم في شهادته قبل الحكم في النازلة فلا عقاب عليه إلا إذا كان الباعث عطايا أو مواعيد.

الفصل 244 الإنسان الذي يحمل أو يجبر شاهدا على الشهادة بالزور يعاقب بالعقوبات المقررة للشهادة بالزور.
القسم الخامس في هتك شرف الإنسان وعرضه

الفصل 245 يحصل القذف بكل دعوى أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار إنسان أو جمع وإثبات الأمر الحاصل منه القذف يكون سائغا في الصور المقررة بالفصل 35 من الأمر الصادر في 23 ذي الحجة سنة 1301 وفي 14 أكتوبر سنة 1884 المتعلق بالمطبوعات 10 .

الفصل 246 تحصل النميمة : أولا ـ إذا ظهر بوجه عدلي أن ما وقعه بالقذف ليس بثابت. ثانيا ـ إذا لم يمكن للقاذف أن يثبت القذف عندما يسمح له القانون بذلك. والنميمة موجبة للعقاب ولو كان وقوعها بكتابة لم تنشر لدى العموم ولكن وقع إطلاع شخصين فأكثر عليها أو أنها أرسلت إليهم.

الفصل 247 يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف فرنك الإنسان الذي يرتكب القذف. ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف فرنك الإنسان الذي يرتكب النميمة.

الفصل 248 (نقح بالقانون عدد 73 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958). كل من أوشى باطلا بأية وسيلة كانت بشخص أو بأشخاص لدى سلطة إدارية أو عدلية التي من نظرها أن تتبع هذه الوشاية أو أن تتعهد بها السلطة المختصة أو أن يتعهد بها رؤساء الموشى به أو مستأجره يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين السنتين والخمسة أعوام وبخطية قدرها 720 ألف فرنك. ويمكن للمحكمة علاوة على ما ذكر أن تأذن بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بإحدى الجرائد أو أكثر وذلك على نفقة المحكوم عليه. وإذا كان موضوع الوشاية من شأنه أن يترتب عنه عقاب جزائي أو تأديبي فإن التتبعات يمكن أن تجري بموجب هذا الفصل إما بعد الحكم الابتدائي أو الاستئنافي القاضي بعدم سماع الدعوى أو ترك السبيل أو بعد قرار الحفظ وإما بعد حفظ الوشاية من طرف الحاكم أو السلطة العدلية أو المستأجر الذين من نظرهم تقرير مآل الوشاية. وعلى المحكمة المتعهدة بموجب هذا الفصل أن تؤجل النظر إذا كانت التتبعات المتعلقة بموضوع الوشاية ما زالت منشورة.

الفصل 249 لا يمكن الاعتذار بكون المكاتيب والمطبوعات أو الصور التي هي السبب في المحاكمة إنما هي منقولة من منشورات واقعة بالقطر التونسي أو بخارجه.
القسم السادس في التعدي على الحرية الذاتية

الفصل 250 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من أوقف أو سجن أو حجز شخصا دون إذن قانوني.

الفصل 251 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977). يضاعف العقاب المنصوص عليه بالفصل 250 السابق : أ ـ إذا صاحب الإيقاف أو السجن أو الحجز عنف أو تهديد. ب ـ إذا نفذت هذه العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص. ج ـ إذا كان المعتدى عليه موظفا أو عضوا في السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو فردا من أفراد عائلاتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحيته. «ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوز الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر وكذلك إذا نتج عنه سقوط بدني أو انجر عنه مرض أو إذا كان القصد من هذه العملية تهيئة أو تسهيل ارتكاب جناية أو جنحة وكذلك إذا عمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة وكذلك لغاية تنفيذ أمـر أو شرط أو النيل من سلامـة الضحية أو الضحايا بدنيــا. ويكون العقاب عن هذه الجرائم القتل إذا ما صحبها أو تبعها الموت» (نقحت الفقرتان الأخيرتان بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المــــؤرخ في 27 فيفري 1989).

الفصل 252 (نقح بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977). يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام كل من أطلق سراح شخص موقوف أو محجوز أو مسجون في نفس الظروف والملابسات المنصوص عليها بالفصل 250 من هذه المجلة قبل مضي اليوم الخامس ابتداء من يوم الإيقاف أو السجن أو الحجز وتخلى إن حصل ذلك عن الشروط المنصوص عليها أو الأمر الذي سبق إعطاؤه. ويعفى من العقوبات الواردة بالفصول 237 و 250 و 251 من هذه المجلة كل مخالف يكون قد بادر قبل كل تنفيذ وقبل بدء كل تتبع بإطلاع السلط على الجرائم الواردة بالفصول السابقة أو أعلم السلط على مرتكبيها أو المشاركين فيها أو ساهم في إيقافهم منذ الشروع في التتبعات.
القسم السابع في اختلاس المكاتبات وإذاعة الأسرار

الفصل 253 الإنسان الذي يذيع مضمون مكتوب أو تلغراف أو غير ذلك من المكاتيب التي لغيره بدون رخصة من صاحبها يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أشهر.

الفصل 254 (نقح بالأمر المؤرخ في 25 مارس 1940). إن الأطباء والجراحين وغيرهم من ضباط الصحة وكذلك الصيدليين والقوابل وغيرهم من الأشخاص المؤتمنين على الأسرار التي تودع عندهم نظرا لحالتهم أو حرفتهم والذين يفشون هاته الأسرار في غير الصورة التي أوجب أو رخص لهم فيها القانون بالقيام بالوشاية يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة فرنك. ومع هذا فإن الأشخاص المذكورين أعلاه بدون أن يكونوا ملزمين بالوشاية بإسقاط الجنين الذي يرون فيه جناية وأطلعوا عليه بمناسبة مباشرة صناعتهم لا يكونون هدفا عند الوشاية بما ذكر للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة وعندما يقع استدعاؤهم لدى العدلية في نازلة إسقاط جنين فإنهم باقون في أداء شهادتهم بدون أن يكونوا عرضة لأي عقوبة.