مقتطفات من مشروع قانون أساسي یتعلق بمكافحة الإرھاب ومنع غسل الأموال
الفصـل الأول:
یھدف ھذا القانون إلى الوقایة من الإرھاب وتمویلھ وغسل الأموال المتأتیة من الجریمة وردع مرتكبیھم، كما یدعم المجھود الدولي في ھذا المجال وذلك في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والثنائیة المصادق علیھا من قبل الجمھوریة التونسیة.
الفصل 3: یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى ھذا القانون: تنظیم إرھابي: مجموعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ.
وفاق: كلّ تآمر تك ّون لأي مدة كانت مھما كان عدد أعضائھ بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا بھذا القانون دون أن یلزم وجود تنظیم ھیكلي أو توزیع محدد ورسمي للأدوار بینھم أو أن تستمر عضویتھم فیھ.
الفصل 5:
یعد مرتكبا للجرائم الإرھابیة ویعاقب بنصف العقوبات المقررة لھا كل من یحرض علنا، بأي وسیلة كانت، على ارتكاب الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون عندما یولد ھذا الفعل، بحكم طبیعتھ أو في سیاقھ، خطرا باحتمال ارتكابھا.
وإذا كان العقاب المستوجب ھو السجن بقیة العمر یعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرین عاما.
ویعد مرتكبا للجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون ویعاقب بنفس العقوبات المقررة لھا كل من یعزم على ارتكابھا، إذا اقترن عزمھ بأي عمل تحضیري لتنفیذه.
الفصـل 8:
ُیعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمین لتنظیم إرھابي أو وفاق أو من كان لھ مشروع فردي یھدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو الجرائم المرتبطة بھا، بإبلاغ ال ّسلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات م ّكنت من اكتشاف الجریمة وتفادي تنفیذھا.
ولا یمنع ذلك المحكمة من إخضاعھ للمراقبة الإداریة أو منعھ من الإقامة بأماكن معینة لمدة لا یمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.
الفصـل 9:
یعاقب المنتمي لتنظیم إرھابي أو وفاق أو من كان لھ مشروع فردي یھدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو الجرائم المرتبطة بھا بنصف العقوبة المق ّررة أصالة للجریمة الإرھابیة أو الجریمة المرتبطة بھا إذا م ّكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغھا إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقیق من وضع ح ّد لجرائم إرھابیة أو لجرائم مرتبطة بھا، أو تفادي أن تؤدي الجریمة إلى قتل نفس بشریة، أو من الكشف عن جمیع فاعلیھا أو بعضھم، أو من إلقاء القبض علیھم. ویكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرین عاما إذا كان العقاب المق ّرر أصالة
للجریمة السجن بقیة العمر أو عقوبة أش ّد منھا.
الفصل 28:
یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آلاف دینار إلى عشرة
آلاف دینار كل من یتع ّمد الإشادة علنا، بأي وسیلة كانت، بجریمة إرھابیة أو بمرتكبھا أو بتنظیم أو وفاق لھ علاقة بجرائم إرھابیة أو بأعضائھ أو بنشاطھ.
الفصـل 29:
یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من عشرین ألفا إلى خمسین ألف دینار:
- كل من انض ّم عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ، إلى
تنظیم إرھابي أو وفاق لھ علاقة بجرائم إرھابیة، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون،
- كل من تلقى تدریبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرین عاما والخطیة من خمسین ألفا إلى مائة ألف دینار لمكوني التنظیمات أو الوفاقات المذكورة.
الفصـل 30:
یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من عشرین ألفا إلى خمسین ألف دینار كل من یتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالیة: 1-استعمال تراب الجمھوریة أو تراب دولة أجنبیة لانتداب أو تدریب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون، داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ، 2-استعمال تراب الجمھوریة لارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنیھ أو للقیام بأعمال تحضیریة لذلك.
الفصـل 31: یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من عشرین ألفا إلى خمسین ألف دینار كل من یتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالیة:
1-توفیر ، بأي وسیلة كانت، أسلحة أو متف ّجرات أو ذخیرة وغیرھا من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجھیزات أو المؤونة لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون،
2-وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون،
3-إفشاء أو توفیر، مباشرة أو بواسطة، معلومات لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابھا، أو التستر علیھا أو الاستفادة منھا أو عدم عقابھم، 4-إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو إیواءھم أو إخفاءھم أو ضمان فرارھم أو عدم التوصل للكشف عنھم أو عدم عقابھم أو على الاستفادة بمحصول أفعالھ، 5-صنع أو إفتعال بطاقة تعریف وطنیة أو جواز سفر أو غیر ذلك من الرخص أو الشھادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائیة لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون.
الفصـل 32:
یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من خمسین ألفا إلى مائة ألف دینار كل من یتعمد بأي وسیلة كانت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ارتكاب إحدى الأفعال التالیة:
1- التبرع بأموال أو جمعھا أو تقدیمھا مع العلم بأن الغرض منھا تمویل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعیة أو فساد مصدر الأموال التي ت ّم التب ّرع بھا أو جمعھا،
2- إخفاء أو تسھیل إخفاء المصدر الحقیقي لأموال منقولة أو عقاریة أو مداخیل أو مرابیح راجعة لذوات طبیعیة أو معنویة مھما كان شكلھا أو قبول إیداعھا تحت اسم مستعار أو إدماجھا مع العلم بأن الغرض منھا تمویل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا علاقة
بالجرائم الإرھابیة، وذلك بقطع النظر عن شرعیة أو فساد مصدر ھذه الأموال . ویمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى خمس مرات قیمة الأموال موضوع الجریمة.
الفصـل 33:
یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آلاف دینار إلى عشرة آلاف دینار كل من یمتنع، ولو كان خاضعا للسر المھني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن لھ الإطلاع علیھ من أفعال وما بلغ إلیھ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو احتمال ارتكابھا.
ویستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والإخوة والأخوات والقرین. كما یستثنى أیضا المحامون بخصوص الأسرار التي یطلعون علیھا أثناء مباشرتھم لمھامھم أو بمناسبتھا، ولا ینسحب الإستثناء المذكور على المعلومات التي یطلعون علیھا ویؤدي إشعار السلط بھا إلى تفادي ارتكاب جرائم إرھابیة في المستقبل. ولا یمكن القیام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائیة ض ّد من قام عن حسن نیة بواجب
الإشعار.
الفصـل 34:
یعاقب بالسجن من ثلاثة أشھر إلى ستة أشھر وبخطیة من مائة إلى ألف ومائتي دینار الشاھد الذي یخلّ بموجبات أداء الشھادة في إحدى الجرائم الإرھابیة، دون أن یمنع ذلك من تطبیق العقوبات الأكثر ش ّدة المق ّررة بالفصل 241 من المجلة الجزائیة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الفصـل الأول:
یھدف ھذا القانون إلى الوقایة من الإرھاب وتمویلھ وغسل الأموال المتأتیة من الجریمة وردع مرتكبیھم، كما یدعم المجھود الدولي في ھذا المجال وذلك في إطار الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة والثنائیة المصادق علیھا من قبل الجمھوریة التونسیة.
الفصل 3: یقصد بالمصطلحات التالیة على معنى ھذا القانون: تنظیم إرھابي: مجموعة ذات ھیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر تكونت لأي مدة كانت وتعمل بصورة متظافرة بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ.
وفاق: كلّ تآمر تك ّون لأي مدة كانت مھما كان عدد أعضائھ بقصد ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا بھذا القانون دون أن یلزم وجود تنظیم ھیكلي أو توزیع محدد ورسمي للأدوار بینھم أو أن تستمر عضویتھم فیھ.
الفصل 5:
یعد مرتكبا للجرائم الإرھابیة ویعاقب بنصف العقوبات المقررة لھا كل من یحرض علنا، بأي وسیلة كانت، على ارتكاب الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون عندما یولد ھذا الفعل، بحكم طبیعتھ أو في سیاقھ، خطرا باحتمال ارتكابھا.
وإذا كان العقاب المستوجب ھو السجن بقیة العمر یعوض ذلك العقاب بالسجن مدة عشرین عاما.
ویعد مرتكبا للجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون ویعاقب بنفس العقوبات المقررة لھا كل من یعزم على ارتكابھا، إذا اقترن عزمھ بأي عمل تحضیري لتنفیذه.
الفصـل 8:
ُیعفى من العقوبات المستوجبة من بادر من المنتمین لتنظیم إرھابي أو وفاق أو من كان لھ مشروع فردي یھدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو الجرائم المرتبطة بھا، بإبلاغ ال ّسلط ذات النظر بإرشادات أو معلومات م ّكنت من اكتشاف الجریمة وتفادي تنفیذھا.
ولا یمنع ذلك المحكمة من إخضاعھ للمراقبة الإداریة أو منعھ من الإقامة بأماكن معینة لمدة لا یمكن في كل الحالات أن تتجاوز خمسة أعوام.
الفصـل 9:
یعاقب المنتمي لتنظیم إرھابي أو وفاق أو من كان لھ مشروع فردي یھدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو الجرائم المرتبطة بھا بنصف العقوبة المق ّررة أصالة للجریمة الإرھابیة أو الجریمة المرتبطة بھا إذا م ّكنت الإرشادات أو المعلومات التي تولوا إبلاغھا إلى السلط ذات النظر بمناسبة البحث الأولي أو التتبعات أو التحقیق من وضع ح ّد لجرائم إرھابیة أو لجرائم مرتبطة بھا، أو تفادي أن تؤدي الجریمة إلى قتل نفس بشریة، أو من الكشف عن جمیع فاعلیھا أو بعضھم، أو من إلقاء القبض علیھم. ویكون العقاب المستوجب السجن مدة عشرین عاما إذا كان العقاب المق ّرر أصالة
للجریمة السجن بقیة العمر أو عقوبة أش ّد منھا.
الفصل 28:
یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آلاف دینار إلى عشرة
آلاف دینار كل من یتع ّمد الإشادة علنا، بأي وسیلة كانت، بجریمة إرھابیة أو بمرتكبھا أو بتنظیم أو وفاق لھ علاقة بجرائم إرھابیة أو بأعضائھ أو بنشاطھ.
الفصـل 29:
یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من عشرین ألفا إلى خمسین ألف دینار:
- كل من انض ّم عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ، إلى
تنظیم إرھابي أو وفاق لھ علاقة بجرائم إرھابیة، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون،
- كل من تلقى تدریبات، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ، بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون.
وتكون مدة العقوبة من عشرة أعوام إلى عشرین عاما والخطیة من خمسین ألفا إلى مائة ألف دینار لمكوني التنظیمات أو الوفاقات المذكورة.
الفصـل 30:
یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من عشرین ألفا إلى خمسین ألف دینار كل من یتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالیة: 1-استعمال تراب الجمھوریة أو تراب دولة أجنبیة لانتداب أو تدریب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون، داخل تراب الجمھوریة أو خارجھ، 2-استعمال تراب الجمھوریة لارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون ضد بلد آخر أو مواطنیھ أو للقیام بأعمال تحضیریة لذلك.
الفصـل 31: یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من عشرین ألفا إلى خمسین ألف دینار كل من یتعمد ارتكاب إحدى الأفعال التالیة:
1-توفیر ، بأي وسیلة كانت، أسلحة أو متف ّجرات أو ذخیرة وغیرھا من المواد أو المعدات أو وسائل النقل أو التجھیزات أو المؤونة لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون،
2-وضع كفاءات أو خبرات على ذمة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون،
3-إفشاء أو توفیر، مباشرة أو بواسطة، معلومات لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون بقصد المساعدة على ارتكابھا، أو التستر علیھا أو الاستفادة منھا أو عدم عقابھم، 4-إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو إیواءھم أو إخفاءھم أو ضمان فرارھم أو عدم التوصل للكشف عنھم أو عدم عقابھم أو على الاستفادة بمحصول أفعالھ، 5-صنع أو إفتعال بطاقة تعریف وطنیة أو جواز سفر أو غیر ذلك من الرخص أو الشھادات المذكورة بالفصول 193 إلى 199 من المجلة الجزائیة لفائدة تنظیم إرھابي أو وفاق أو أشخاص لھم علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون.
الفصـل 32:
یعاقب بالسجن من ستة أعوام إلى اثني عشر عاما وبخطیة من خمسین ألفا إلى مائة ألف دینار كل من یتعمد بأي وسیلة كانت بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ارتكاب إحدى الأفعال التالیة:
1- التبرع بأموال أو جمعھا أو تقدیمھا مع العلم بأن الغرض منھا تمویل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا علاقة بالجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون، وذلك بقطع النظر عن شرعیة أو فساد مصدر الأموال التي ت ّم التب ّرع بھا أو جمعھا،
2- إخفاء أو تسھیل إخفاء المصدر الحقیقي لأموال منقولة أو عقاریة أو مداخیل أو مرابیح راجعة لذوات طبیعیة أو معنویة مھما كان شكلھا أو قبول إیداعھا تحت اسم مستعار أو إدماجھا مع العلم بأن الغرض منھا تمویل أشخاص أو تنظیمات أو أنشطة لھا علاقة
بالجرائم الإرھابیة، وذلك بقطع النظر عن شرعیة أو فساد مصدر ھذه الأموال . ویمكن الترفیع في مبلغ الخطیة إلى خمس مرات قیمة الأموال موضوع الجریمة.
الفصـل 33:
یعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطیة من خمسة آلاف دینار إلى عشرة آلاف دینار كل من یمتنع، ولو كان خاضعا للسر المھني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن لھ الإطلاع علیھ من أفعال وما بلغ إلیھ من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة المنصوص علیھا بھذا القانون أو احتمال ارتكابھا.
ویستثنى من أحكام الفقرة المتقدمة الوالدان والأبناء والإخوة والأخوات والقرین. كما یستثنى أیضا المحامون بخصوص الأسرار التي یطلعون علیھا أثناء مباشرتھم لمھامھم أو بمناسبتھا، ولا ینسحب الإستثناء المذكور على المعلومات التي یطلعون علیھا ویؤدي إشعار السلط بھا إلى تفادي ارتكاب جرائم إرھابیة في المستقبل. ولا یمكن القیام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائیة ض ّد من قام عن حسن نیة بواجب
الإشعار.
الفصـل 34:
یعاقب بالسجن من ثلاثة أشھر إلى ستة أشھر وبخطیة من مائة إلى ألف ومائتي دینار الشاھد الذي یخلّ بموجبات أداء الشھادة في إحدى الجرائم الإرھابیة، دون أن یمنع ذلك من تطبیق العقوبات الأكثر ش ّدة المق ّررة بالفصل 241 من المجلة الجزائیة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]