في المراكنة

الفصل الأول كل من الموعد بالزواج والمواعدة به لا يعتبر زواجاً و لايقضى به.

الفصل 2 (تقع بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) لكل واحد من الخطيبين أن يترد الهدايا التى يقدمها إلى الآخر، ما لم يكن العدول من قبله أو وجد شرط خاص.
فى الزواج

الفصل 3 لا يتعقد الزواج إلا برضا الزوجين.

ويشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة وتسمية مهر للزوجة.

الفصل 4 لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.

أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فإنه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التى تم فيه العقد.

الفصل 5 (تقع بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 مؤرخ في 21 أفريل 1964) يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية وزيادة على ذلك فكل من لم يبلغ عشرين سنة كاملة من الرجال وسبع عشرة ستة كاملة من النساء لا يمكنه أن يبرم عقد الزواج وإبرام عقد الزواج دون السن المقرر يتوقف على إذن خاص من المحاكم ولا يعطى الإذن المذكور إلا لأسباب خطيرة وللمصلحة الواضحة للزوجين.

الفصل 6 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) زواج القاصر يتوقف على موافقة الولى والأم. وإن امتنع الولى أو الأم عن هذه الموافقة وتمسك القاصر برغبته لزم رفع الأمر للقاضى. والإذن بالزواج لا يقبل الطعن بأى وجه.

الفصل 7 زواج المحجور عليه لسفه لا يكون صحيحاً إلا بعد موافقة المحجور له وللمحجور له أن يطلب من الحاكم فسخه قبل البناء.

الفصل 8 الولى هو العاصب بالنسب ويجب أن يكون عاقلاً ذكراً رشيداً والقاصر ذكراً كان أو أنثى وليه وجوباً أبوه أو من ينوبه. والحاكم ولى من لا ولى له.

الفصل 9 للزوج والزوجة أن يتوليا زواجهما بأنفسهما وأن بوكلاء من شاءا وللولى حق التوكيل أيضاً.

الفصل 10 لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص، ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته. ويجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلاً. فى خيار الشرط

الفصل 11 يثبت في الزواج خيار الشرط ويترتب على عدم وجوده أو على مخافته إمكان طلب الفسخ بالطلاق من غير أن يترتب على الفسخ أى غرم إذا كان الطلاق قبل البناء.
فى المهر

الفصل 12 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) كل ما كان مباحاً ومقوما بالمال تصلح تسميته مهراً، وهو ملك للمرأة.

الفصل 13 ليس للزوج أن يجبر المرأة على البناء إذا لم يدفع المهر ويعتبر المهر بعد البناء دينا في الذمة لا يتسنى للمرأة إلا المطالبة به فقط و لا يترتب عن تعذر الوفاء به الطلاق.


فى موانع الزواج

الفصل 14 موانع الزواج قسمان: مؤبدة ومؤقتة.

فالمؤبدة: القرابة أو المصاهرة أو الرضاع أو التطليق ثلاثاً،

والمؤقتة: تعلق حق الغير بزواج أو عدة.

الفصل 15 المحرمات بالقرابة: أصول الرجل وفصوله وفصول أو أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.

الفصل 16 المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات بمجرد العقد وفصولهن بشرط الدخول بالأم، زوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.

الفصل 17 يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ويقدر الطفل الرضيع خاصة- دون أخوته وأخواته- ولدا للمرضعة وزوجها و لا يمنع الرضاع من النكاح إلا إذا حصل في الحولين الأولين.



الفصل 18 تعدد الزوجات ممنوع.

(نقح بالقانون عدد 70 لسنة 1958 المؤرخ في 4 جويلية 1958 وبالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964)

فكل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فكك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجاً على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377 (أول أوت 1957) والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية

ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذى يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين.

ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

الفصل 19

يحجر على الرجل أن يتزوج مطلقته ثلاثا.

الفصل 20

يحجر التزوج بزوجة الغير أو معتدته قبل انقضاء عدتها.
في الزواج الفاسد

الفصل 21 (نقح بالمرسوم عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفرى 1964 المصادق عليه بالقانون عدد 1 لسنة 1964 المؤرخ في 21 أفريل 1964). الزواج الفاسد هو الذى اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15 و16 و17 و18 و 19 و 20 من هذه المجلة. وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقاً لأحكام الفصل 18 أعلاه فإنه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج. ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجات اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما. و لا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائى على الجرائم المقررة بهذا الفصل.

الفصل 22 يبطل الزواج الفاسد وجوباً بدون طلاقا ولا يترتب على مجرد العقد أى أثر ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط: أ‌- استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم. ب‌- ثبوت النسب. ت‌-وجوب العدة على الزوجة وتبتدى هذه العدة من يوم التفريق. ث‌-حزمة المصاهرة.
فيما يجب لكل من الزوجين على صاحبه

الفصل 23 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) على كل واحد من الزوجين أن يعامل الأخر بالمعروف ويحسن عشرته ويتجنب إلحاق الضرر به. ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسيما يقتضيه العرف والعادة. ويتعاونان على تسيير شئون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية. وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة والأبناء على قدر حالة وحالهم في نطاق مشمولات النفقة وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال.

الفصل 24 لا ولاية للزوج على أموال زوجته الخاصة بها.
فى التنازع بين الزوجين

الفصل 25 إذا شكا أحد الزوجين من الإضرار به ولا بينه وأشكل على الحاكم تعيين الضرر بصاحبه يعين حكمين وعلى الحكمين أن ينظروا فإن قدرا على الإصلاح أصلحا ويرفعان الأمر إلى الحاكم في كل الأحوال.

الفصل 26 إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء وإن كان من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة منهما بيمينه. أما في المعتاد للرجال والنساء معه فيحلف فيه كل منهما ويقتسمانه.

الفصل 27 إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحى وورثة الميت كان حكم الوارث حكم المورث في الفصل المتقدم.

الفصل 28 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) الهدايا التى يعطيها كل واحد من الزوجين للأخر بعد العقد يتم استرداد ما بقى منها قائماً ولو تغير إذا وقع الفسخ قبل البناء بسبب من الطرف الآخر. ولا يتم استرجاع شئ منها بعد الدخول.