الفصل 29
الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30
لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981)
يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة في حالة وفاة المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر العادى في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
الفصل 32
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)
يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره الحقيقى واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب
ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل.
وتقضى المحكمة ابتدائياً في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضى في جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.
ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر
(أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 33
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.
الطلاق هو حل عقدة الزواج.
الفصل 30
لايقع الطلاق إلا لدى المحكمة.
الفصل 31 (نقح بالقانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981)
يحكم بالطلاق:
1- يتراضى الزوجين.
2- بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر.
3- بناء على رغبة الزوج إنشاء الطلاق أو مطالبة الزوجة به.
4- ويقضى لمن تضر من الزوجين بتعويض عن الضرر العادى والمعنوى الناجم عن الطلاق في الحالتين المبينتين بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه.
وبالنسبة للمرأة يعوض لها عن الضرر العادى بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب ما يطرأ من متغيرات وتسمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعى بزواج جديد أو بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح ديناً على التركة في حالة وفاة المفارق ونصفى عندئذ بالتراضى مع الورثة أو على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعى فيها سنها في ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخبر التعويض لها عن الضرر العادى في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة.
الفصل 32
(نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993)
يختار رئيس المحكمة قاضى الأسرة من بين وكلائه.
ولا يحكم بالطلاق إلا بعد أن يبذل قاضى الأسرة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.
وإذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبلغ الاستدعاء لشخصه فإن قاضى الأسرة يؤجل النظر في القضية ويستعين بمن يراه لاستدعاء المعنى بالأمر شخصياً أو لمعرفة مقره الحقيقى واستدعائه منه.
وعند وجود ابن قاصر أو أكثر تتكرر الجلسة الصلحية ثلاث مرات على أن تعقد الواحدة منها 30 يوماً بعد سابقتها على الأقل، ويبذل خلالها القاضى مزيداً من الجهد للتوصل إلى الصلح، ويستعين بمن يراه في ذلك.
وعلى قاضى الأسرة أن يتخذ ولو بدون طلب جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبالنفقة وبالحصانة وبزيارة المحضون. ويمكن للطرفين أن ينفقا صراحة على تركها كلا أو بعضا ما لم تتعارض ومصلحة الأبناء القصر.
ويقدر قاضى الأسرة النفقة بناء على تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح.
وتنفذ القرارات الفورية على المسودة وتكون غير قابلة للاستئناف أو التعقيب
ولكنها قابلة للمراجعة من طرف قاضى الأسرة ما لم يصدر الحكم في الأصل.
وتقضى المحكمة ابتدائياً في الطلاق بعد فترة تأمل تدوم شهرين قبل طور المرافعة، كما تقضى في جميع ما يتعلق بأثاره وتحدد مبلغ الجراية التى تستحقها المفارقة بعد انقضاء العدة. وتبت في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضى الأسرة.
ويجوز للقاضى اختصار هذه الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضى ما لم يؤثر ذلك على مصلحة الأبناء.
وتنفذ رغماً عن الاستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والجراية والسكنى وحق الزيارة.
الفصل 32 مكرر
(أضيف بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993).
إذا تحيل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الاستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن مدة عام.
الفصل 33
إذا وقع الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى من المهر.