1- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب الزوجية.

الفصل 38 يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الدخول بها أثناء مفارقته إياها مدة عدتها.

الفصل 39 لا يلزم الزوج بالنفقة إذا أعسر إلا أن الحاكم يتلوم له بشهرين فإن عجز بعد إتمامهما عن الإنفاق طلقت عليه زوجته وإذا كانت الزوجة عالمة بعسره حين العقد فلا حق لها في طلب الطلاق.

الفصل 40 إذا غاب الزوج عن زوجته ولم يكن له مال ولم يترك لها نفقة ولم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاك أجلا عدة مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف وحلف المرأة على ذلك.

الفصل 41 إذا أنفقت الزوجة على نفسها يقصد الرجوع على زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الفصل 42 لا تسقط نفقة الزوجة بمضى المدة.
2- أحكام من تجب لهم النفقة بموجب القرابة

الفصل 43 (نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) المستحق للنفقة بالقرابة صنفان: - الأبوان الأصول من جهة الأب وإن علوا. ومن جهة الأم في حدود الطبقة الأولى. - الأولاد وإن سفلوا.

الفصل 44 (نقح عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) يجب على الأولاد الموسرين ذكوراً أو إناثاً الإنفاق على من كان فقيراً من الأبوين ومن أصول الأب وإن علوا ومن أصول الأم في حدود الطبقة الأولى.

الفصل 45 إذا تعدد الأولاد وزعت النفقة على اليسار لا على الرؤوس ولا على الإرث.

الفصل 46( نقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 في 12 جويلية 1993) يستمر الإنفاق على الأبناء حتى بلوغ سن الرشد أو بعده إلى نهاية مراحل تعلمهم، على ألا يتجاوزوا الخامسة والعشرين من عمرهم، وتبقى البنت مستحقة للنفقة إذا لم يتوفر لها الكسب، أو لم تجب نفقتها على زوجها. كما يستمر الإنفاق على الأبناء المعوقين العاجزين عن الكب بقطع النظر عن سنهم.

الفصل 47 الأم حال عسر الأب مقدمة على الجد في الإنفاق على ولدها.

الفصل 48 على الأب أن يقوم بشؤون الإرضاع بما يقتضيه العرف و العادة إذا تعذر على الأم إرضاع الولد.
3 أحكام من يلتزم بنفقة الغير

الفصل 49من التزم بنفقة الغير كبيراً كان أو صغيراً لمدة محدودة لزمه ما ألتزمه وإذا كانت المدة غير محدودة وحددها فالقول قوله في ذلك .
4- أحكام مشتركة

الفصل 50 تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.

الفصل 51 تسقط النفقة بزوال سببها ويرد إلى المنفق ما أجبر على دفعه بدون سبب.

الفصل 52 تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.

الفصل 53 إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعاً قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول. الفصل 53 مكرر (أضيف للمجلة بالقانون عدد 7 لسنة 19981 المؤرخ في 18 فيفرى 1981 ونقح بالقانون عدد 74 لسنة 1993 المؤرخ في 12 جويلية 1993) كل من حكم عليه بالنفقة أو بجراية الطلاق فقضى عما شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام وبخطية من مائة دينا (100 د) إلى ألف دينار (1000د. والأداء بوقف التتبعات أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب. ويتولى صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ النفقة أو جراية الطلاق الصادرة بها أحكام بأنه تعذر تنفيذها لفائدة المطلقات وأولادهن من المحكوم عليه بسبب تلدده وذلك وفقاً المنصوص عليها بالقانون المحدث للصندوق. ويحل هذا الأخير محل المحكوم لهم في استخلاص المبالغ التى دفعها.