الفصل 68 يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر.

الفصل 69 لا يثبت النسب عن الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها وبين زوجها ولا ولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها أو من وفاته أو من تاريخ الطلاق.

الفصل 70 لا عمل على الإقرار إذا ثبت قطعياً ما يخالفه. وإذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة لرجل أو بالأمومة لامرأة وكان بولد مثله لمثل المقر له وصدقاه فقد ثبتت أبوتهما له ويكون عليهما ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء.

الفصل 71 إذا ولدت الزوجة لتمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج سواء كان العقد صحيحاً أو فاسداً يثبت نسب المولود من الزوج.

الفصل 72 انقطاع الولد من نسب أبيه يخرجه من العصبة ويسقط حقه في النفقة والإرث.

الفصل 73 لو أقر إنسان بنسب فيه تحميل على غيره كالأخ والعم والجد وابن العم وابن الابن فإن هذا الإقرار لا يثبت له النسب ويصح في حق نفس المقر إن تصادقا على الإقرار ولم يكن للمقر وارث غير المقر به وإلا فلا إرث والمعتبر في ثبوت الوارث وعدمه يوم موت المقر لا يوم الإقرار.

الفصل 74 إذا استلحق الرجل ولداً ثم أنكره فإن مات المستلحق قبل الولد ورثه الولد بالإقرار الأول وإن مات الولد قبل الأب لم يرثه الأب ووقف المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته.

الفصل 75 إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينتفى عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية.

الفصل 76 إذا اثبت الحاكم نفى الأبوة طبق أحكام الفصل السابق فإنه يحكم بقطع النسب والفراق الأبدى بين الزوجين.